علي الأصولي
نبذة تعريفية مختصرة لفريضة الصوم ..
تعريف الصيام لغة:
قال ابن فارس: الصاد والواو والميم. أصل يدل على إمساك وركود في
مكان.
وجاء في لسان العرب: الصوم الإمساك عن الشيء والترك له. ولذا قيل
للصائم صائما لإمساكه عن الشراب والطعام والنكاح.
ومنه (إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا)
وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم.
وقد عرفوا الصوم فقهيا هو الإمساك والكف والترك عن أشياء مخصوصة
وردت بلسان الدليل القرآني والسنتي، ذكرت في كتب الفقه على تفصيل. وقد ذكروا في
قبال هذه المخصوصات أمور عدة من المفطرات والمفسدات للصوم فراجع.
ظاهر التأسيسات العقيدية والأخلاقية رسخت بالعهد المكي، وكانت
بدايات التشريعات ذات الصبغة العملية بعد الهجرة النبوية في العهد المدني،
وكيف كان: لم تكن فريضة الصيام في بادىء ذي بدء من أمرها إلا وجوبا
تخيريا كما في سورة البقرة ( أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا له وأن تصوموا خير لكم أن
كنتم تعلمون) ١٨٤/
ومن بعدها جاء الإلزام بمرحلتين على الترتيب:
أولها: من بعد العشاء حتى غروب اليوم الثاني، ولما كان هناك نوع
مشقة بخصوص مقاربة النساء وبالتالي رفعوا الشكاية للنبي الأكرم(ص) وبدوره توجه لله
عز وجل. جاء الأمر الأخير وهو صيام النهار دون الليل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وأشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته
للناس لعلكم تتقون) سورة البقرة ١٨٧/ فكان هذا ثانيها.
وقد شرع الله هذه الفريضة لملاكات علمها عند الله ولكن يمكن الوقوف
على بعض حكمها منها. ما بينها المعصوم ومنها. ما تكفل به الطب والدراسات الحديثة.
وقد بين الإمام الصادق(ع) آنذاك لهشام بن الحكم علة أو حكمة
التشريع تشريع الصوم. ومفادها ليستوي الغني والفقير في الجوع في نهار الشهر وأما
الدراسات فهي من كثيرة ومنتشرة في مظانها.
وللصوم أربعة أقسام من حيث الحكم:
واجب ومستحب ومكروه ومحرم.
فالواجب منه: كصوم شهر رمضان والكفارة والقضاء وبدل الهدي في حج التمتع.
والنذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة
والمستحب: فهو عام على حسب أيام السنة ما عدا العيدين وايام
التشريق لمن كان في منى. نعم ورد في خصوص بعض الأيام مرويات تطلب في مظانها.
والمكروه: كصوم عاشوراء وصوم عرفة لمن خاف أن يضعفه الدعاء الذي
ثبت كونه أفضل من الصوم. وكذا الشك في هلال ذي الحجة مخافة أن يكون عيدا. وصوم
الضيف بدون إذن مضيفه والولد بدون إذن والده بل يحرم اذا كان مفضيا لإيذاء الوالد.
والمحرم: صوم العيدين - الأضحى والفطر - وصوم الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر من ذي الحجة من أيام التشريق في منى. وصوم يوم الشك في أنه من
شعبان أو رمضان بنية رمضان وأما لو كانت نية شعبان فلا مانع. وصوم وفاء نذر معصية
وصوم الصمت وصوم الوصال وصوم الزوجة مع مزاحمة حق الزوج وبلا إذن منه. وصوم المريض
الذي يضره الصوم وصوم الدهر بما فيها يوم العيدين وصوم المسافر إلا ما استثني
فقهيا.
0 تعليقات