علي الأصولي
لا كلام وكون أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء نصا وإجماعا بل هو من
ضرورات التي أطبق الفقهاء عليها جيلا بعد جيل.
وما دون غسل الجنابة وقع فيه الكلام بينهم، فالمشهور ذهب لعدم الإجراء
- لكل الاغسال ما دون غسل الجنابة - وذهب جماعة إلى إجراء الاغسال مطلقا عن
الوضوء.
قال الصدوق: من اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل. ولا
يجزيه الغسل عن الوضوء - وعلل - لأن الغسل سنة - نبوية - والغسل فرض - قرآني -
وبالتالي على رأي الشيخ لا يجزي السنة الفرض.
وذهب لهذا المذهب كل من الشيخ المفيد في المقنعة والطوسي في
النهاية وابن إدريس في السرائر وابن حمزة في الوسيلة.
وأن تردد المحقق في المختصر إبتداءا إلا أنه في نهاية المطاف
استظهر عدم الأجزاء إذ نص: ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه
لا يجزي. وتردد المحقق على ما أفاد المقداد السيوري هو تعارض الروايات واختلاف
الأصحاب - التنقيح الرائع ج١ - ودليل المشهور هو القرآن والسنة واصل الاستصحاب.
وفي قبال الرأي المشهوري ذهب المرتضى على ما نقل العلامة ذهب إلى
كون الاغسال مطلقا مجزية عن الوضوء.
وابن الجنيد الاسكافي والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان
والعاملي في المدارك والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد والمحدث البحراني في
الحدائق والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع إلى الاجزاء والتزم المرحوم الصانعي
وهو من المعاصرين وهذا الرأي.
وعلى ضوء كبرى هذه الأسماء فدعاوى الإجماع لا محصل له وهو بالتالي
من الاجماعات المدركية.
وعمدة أدلة هذا القول كثرة الروايات الناصة على الإجزاء والتي
منها: صحيحة محمد بن مسلم. عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)
قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء اطهر من الغسل،
ومثلها: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة، كما في مكاتبة
الهمداني. وغيرها من الروايات الدالة على المدعى.
ربما في قادم الأيام نعقد بضع مقالات استدلالية في هذا المقام إن
شاء الله ..
0 تعليقات