علي الأصولي
ورد في التاريخ أن
النبي(ص) شاور أصحابه في أمر الحصن.
حصن الطائف الذي تحصن
به قادة الكفر وجندهم. فشار له سلمان الفارسي بوضع المنجنيق. بعد أن نقل للنبي(ص) تجربة
أهل فارس واختراق الحصون،
ومنه أمر النبي(ص) بوضع
المنجنيق حتى قيل هو أول منجنيق رمي به في الإسلام. فكان له الأثر في سرعة استسلام
أهل الطائف بعد الفشل بالتحصن.
وقيل أن النبي(ص) وضع
المنجنيق إلا أنه لم يضرب به الحصن إلا أن انهارت معنويات العدو، إلا أننا سوف
نذهب مع الرأي المشهور وقصف الحصن بالمنجنيق،
ذكر الخصم نقلا عن الطوسي
أن الرسول حاصر أهل الطائف ورماهم بالتالي بالمنجنيق وفيهم النّساء والأطفال!!
ورتب على هذا العنوان:
إنه لا يوجد في القاموس الإسلامي والمذهبي شيء اسمه حرية اختيار العقيدة ظاهرا، بل
يجب على الجميع الإسلام بمعنى الاستسلام والانضواء تحت أوامر القيادة العامة، ومن
غير ذلك فتـذبـح الرّجال، وتسـترق النّساء والأطفال، ولو استلزم الأمر إبـادتهم
جميعا فلا بأس أيضا عندهم؛ وفقا لنصوص القرآن والرسول وسيرته!! انتهى:
وقبل الإجابة على
مدعى الخصم تعالوا معني لنقف على ما نقله الطوسي وبشهادة الخصم نفسه،
إذ قال الطوسي وللإمام
إذا نزل بلد له محاصرته - والكلام فتوى الشيخ الطوسي - إلى أن قال واحصروهم - مستشهدا
على فتواه: وحاصر رسول الله(ص) أهل الطائف: ثم أكمل الطوسي فتواه: بقول: وله أن
ينصب عليهم منجنيقا - إلى أن قال - كما فعل النبي(ص) بأهل الطائف ثم أردف الطوسي
بمفاد: فإذا ثبت ذلك .. وهذا قيد من الأهمية بمكان أغفله المستشكل جدا عمدا أو
جهلا ، ومعناه أن ثبت فعل النبي(ص) فللإمام ان ينصب المنجنيق ويبدأ بالحصار ويهدم
البيوت على رؤوس ساكنيها،
لنا أن نذهب وهذا
الثبوت الذي هو ثابت تاريخيا ولنا أن نسأل ما هو المبرر الذي دعا رسول الله(ص) ضرب
الناس بالمنجنيق مع وجود الأطفال والنساء؟
فقال في مقام الإجابة:
أولا - نحن افترضنا وقوع حادثة الضرب بالمنجنيق
تبعا للمشهور التاريخي. ولكن مقولة ضرب الأطفال والنساء بحرب الطائف أول الكلام،
حيث سوقها الخصم وهي مصادرة على المطلوب.
إذ أن الشارع لم يجز
ضرب وقتل الأطفال والنساء والعجزة من شيوخ أهل الكفر ما لم يشتركوا فعليا أو
لوجستيا بالقتال.
وهنا لا معنى ووصف
العدو وتصنيفهم بخانة الضحايا المدنيين في الاصطلاحات المعاصرة. بالتالي القتل لا
يصيب إلا قادتهم وجندهم وأهل المشورة في الحرب منهم كما قتل - دريد بن الصمة - في
حنين. بل يقال أكثر من ذلك فيما لو تتمترس العدو خلف الأسرى ولم يكن التحرز من
قتلهم وتفاديهم أجاز الشارع قتلهم لحفظ مصلحة أكبر بحسب ملاكها والتي يجهل الخصم
الملاكات وتزاحمماتها.
وكيف كان: اقتصر
الضرب بالمنجنيق على بعض الأماكن من الحسن حيث لا أطفال ولا نساء فقط مقاتلين
وحراس.
وهذا ما هو المنقول
تاريخيا على عدم إصابة طفل أو امرأة وللخصم أن يثبت ذلك ودونه التاريخ.
ولذا نجد في الروايات
قال - حفص بن غياث - سألت أبا عبد الله(ع)
عن مدينة من مدائن - الحرب - هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى
بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان أو الشيخ الكبير والإسارى من المسلمين
والتجار؟
فقال(ع) يفعل ذلك بهم
ولا يمسك عنهم هؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة: وكما تلاحظ عدم الكفارة مع
عدم علم الرامي غير أن صادف الرمي وجودهم.
وأخيرا وليس أخرا على
الخصم أن يلتزم الموضوعية وبيان أسباب حرب الطائف والتي أخفاها لتمرير بضاعته.
أن أهل الطائف ولمدة
سنة كاملة جهزوا للحرب وجمعوا لها الجموع وأعلنوا الحرب على الله ورسوله مع أن
الرسول(ص) في معزل عنهم وشؤونه التنظيمية والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات