علي الأصولي
كثر الحديث حول مسألة - تفخيذ الرضيعة - بل أصبحت هذه المسألة الفقهية - سبة - من
خارج الكيان الفقهي الشيعي الإمامي. بل وموضع استغراب واستهجان، بل وتسقيط أيضا
وكأن هذه المسألة الفقهية - الاجتهادية - من المسائل التي نص عليها المعصوم (ع) وموضع
قبول علمائي إجماعي شيعي. بينما المسألة لم يقف عليها أكثر المتابعين بل وفات بعض
فقهاء الشيعة مقاصد شريعة سيد المرسلين (ص) ولا مناص والعروج على هذه المسألة بشكل
مبسط وعرض ما يمكن عرضه لقطع الطريق على الآخر بعد البيان.
نعم ، وأن اشتهرت المسألة بشكل واسع على ما
في فتاوى السيد الخميني في كتابه الرسالة العملية المسماة - تحرير الوسيلة - ولكن
تاريخها أقدم من تاريخ المركوز في أذهان غير المختصين.
في ذيل إحدى المسألة الفقهية في - تحرير
الوسيلة - ما يلي:
وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم - والتفخيذ
- فلا بأس بها حتى مع الرضيعة – انتهى.
نعم: قول السيد - فلا بأس - فهو خلافا للأصل
غير أنه رأى عدم البأس وفقا لمقتضى العقد.
وليكن معلوما ان الجواز قال به بعض من تأخر
عن صاحب - العروة الوثقى - فالسيد اليزدي هو أول فقيه مجوز حيث ذهب إلى صحة تفخيذ
الرضيعة، ولحق به جملة من المعلقين والمحشين به حيث ذهبوا مذهبة. بلا تحقيق يذكر
سوى التزامهم بمقتضى لوازم العقد الشرعي!
وعليه : فالمسألة لا ترقى للإجماع لا قديما
ولا حديثا ولو ثبت الإجماع فهو غير تعبدي لعدم دخول المعصوم من ضمن المجمعين بحسب
مبانيهم ، ومن ادعى الإجماع فهي دعوى تبرعية لا أصل لها.
ومستند الجواز هو أن من لوازم الزوجية بعد
العقد. هو جواز وصحة الاستمتاع ولم يلحظ العمر المعقود عليها سواء كانت صغيرة أو
كبيرة بل وحتى الرضيعة فالكل تحت غطاء الجواز بعد العقد. ولوازم الزوجية لمسا
وضمنا وتقبيلا وتفخيذا - والتفخيذ هو من مصدر فخذ وهو أصابه الفخذ وشرعا هو جلوس
الرجل بين فخذي المرأة كجلوس المجامع لها تماما.
إلا
أن السادة الفقهاء فاتهم أنه لا ملازمة بين عقد الزوجية على الصبية وبين مباضعتها
فضلا عن الرضيعة مع صحة أصل العقد.
بل تحرم دون إكمال السن الشرعي وبلوغها كما
تبلغ النساء.
وكيف كان: ولاية الأب أو وصاية الوصي مشروطة
بحسب مختارنا - بحسب ما ذكرت في بعض
مقالات الفقه - مشروطة بوجود مصلحة ترجع للصغير ونحو ذلك. وبما أن المصلحة معدومة
وفيما نحن فيه فلا ولاية على الصغيرة فضلا عن الرضيعة. بأي حال من الأحوال. والى الله
تصير الأمور.
0 تعليقات