علي الأصولي
لعل أكثر الإشكالات التي يمكن أن توجه لا
تخرج عن طبيعة الزواج النبي الأكرم(ص) من عائشة إذ قيل انه في سن الخمسين بينما هي
بنت ذات التسع سنين على ما منقول تاريخيا.
بيد أن هذا الإشكال لم يكن موضع عناية في
التاريخ ومن قبل خصوم الإسلام وأهله إلا أنه أثير كأشكال أريد منه ما أريد
وبالتالي لابد والوقوف عنده باختصار .
المشكلة الأساسية هو مقايسة المعايير
المجتمعية القديمة بالمعايير الحديثة وهذا اس المشكل الذي نحاول أن نوضحه للآخر إذ
أنه بدون ملاحظة هذه المشكلة فسوف ندخل بتساؤلات لها أول وليس لها آخر .
بعبارة أخرى: ما يرفضه العقلاء اليوم كان محل
قبول عام عند عقلاء الماضي باختلاف البيئة والثقافة والتطور ونحو ذلك ولا نبتعد
كثيرا عن هذه المسألة وأمثالها إذ يمكن أن تسأل جدك وجدتك عن أزمانهم وطبيعة
الزواج في السن المبكر . بالتالي لكل زمن عرفه الخاص ناهيك عن أزمان عصر الرسالة الأول
والعصور التي تليه.
على أن هذا العرف لم يقتصر على شبه الجزيرة
العربية آنذاك بل حدثنا التاريخ عن ملك بيت المقدس - بلودين - الثالث الذي حكم من
سنة -
ما يهمنا الوقوف على أصل الإشكال المثار
ومحاولة الإجابة عليه وهو أن المشرع حدد سقف عمري معين للزواج كما في النصوص
الشرعية وهذا ما أثار حفيظة جملة من الناس وبصرف النظر عن كل ما ذكرناه في غير هذا المقال.
فيقال: الإجابة على هذا التعيين ما يلي:
أن العمر الذي حدد روائيا وتبعه الفقهاء الذي
أجاز وأكد على إمكانية الدخول بالمرأة اذا بلغت تسع سنين. أقول أن تحديد العمر
حديثيا ليس من قبيل التحديدات التعبدية المحضة وبالتالي عدم جواز تخطيه بحال من
الأحوال. بل جاءت التحديدات الزمنية لأغراض تنظيمية على الأكثر خاصة ومع إمضاء
عقلائي قديم بينهم وهذا التحديد العمري. ولا أدري هل الفقهاء لم يلاحظوا هذه
الجزئية أم أنهم أخذوها مسلمة تعبدية وبالتالي جاءت فتاواهم وعدم الخروج عن
التحديدات التنظيمية القديمة والوقوف على النص حرفيا بدون حركة تذكر ..
جهل العسر بقواعد الفقه ..
للعسر أن يدعي ما يريد وله أن يسطر ما شاء من
عناوين لمقالاته ولكن على من يتأثر به أن يعرف أن الخصم أما أنه لا يعرف قواعد
الفقه أو أنه يحاول الفقز عليها مموها على متابعيه وبالتالي جرهم لمستنقعه.
موضوعة الزواج وبصرف النظر عن الأعمار هي من
الموضوعات المباحة في أصلها ولذا في مدرسة أهل البيت(ع) تجد أن الأصل عنهم وعندهم
هو الإباحة بالتالي لا يوجد تحديد للسن وإجراء عقد النكاح رجلا كان أو امرأة صغيرا
كان أو صغيرة هذا بحسب الأصل. ومن بعد هذا الأصل جاء بيان من المشرع مفاده يحرم
الدخول بالبنت أو الجارية بحسب الاصطلاح الروائي ما لم تصل إلى سن البلوغ.
ما أريد بيانه أن الأصل المذكور - الإباحة - من
الأحكام الأولية ولكن توجد هناك قاعدة سيالة إهمالها وإغفالها جريمة بحق العلم
وأهله. مفادها - لا ضرر ولا ضرار - وهي من القواعد الثانوية التي تكون حاكمة على
القاعدة الأولية فلاحظ ،.
0 تعليقات