علي الأصولي
أن الأصل القانوني الشرعي الثانوي من الأصول
الحاكمة على أصالة الإباحة وهذا معلوم بين الفقهاء بلا نكير ،
ومسألة عدم جواز التفخيذ . تفخيذ الرضيعة
داخلة ضمن قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - علاوة
على أن هذه الممارسة أن وقعت خارجا فهي من الأعمال السفهية التي يتنزه عنها
العقلاء بمختلف أجيالهم ومناطقهم،
ولا يقال: أن تصحيح الفتوى يمكن أن يكون عبر
قناة وبوابة الولي على الطفلة.
فإنه يقال: أن الولاية والوصاية ونحو ذلك
منوطة بوجود منفعة راجعة لصالح الرضيعة بيد أننا لا نرى أي منفعة تذكر والعرف
ببابك. مع ملاحظة عدم قابلتها وهذه الاستمتاعات وهذا ما نبه عليه الميرزا عليّ
الغروي (صاحب كتاب التنقيح المعروف) حيث يستظهر من عبارته في رسالته العملية عدم
جواز الإستمتاع بالصبية إذا لم تكن صالحة للإستمتاع. وتبعه العاملي الشيخ جميل
المعاصر وهو مختار الشهيد العاملي الثاني، على ما نقل صاحب (الجواهر) من أنه حرم
جميع الاستمتاعات بالصبية غير البالغة. فيشمل من تحريمه الرضيعة بطريق أولى.
وكيف كان: لا توجد آية قرآنية أو نصا روائيا
على دعوى الجواز وغاية ما استدل به على المدعى هو أن التفخيذ بالرضيعة من لوازم
الزوجيّة فإذا تحققت الزوجية بالعقد على الصغيرة تحققت معها لوازمها من التقبيل
واللمس بشهوة والتفخيذ، انتهى:
وهذا محل منع لأن العقد على صبية فضلاً عن
رضيعة لا يسوّغ للعاقد مباضعة الزوجة ولا تفخيذ الزوجة الرضيعة. فالصبيَّة دون
إكمال تسع سنين هلالية - على المشهور - يصح
العقد عليها إذا كانت قابلة لذلك ومدركة لمفهوم النكاح ولكن لا يصح إفتضاض عذرتها
أو بكارتها مع أن النكاح في الفرج من لوازم الزوجية أيضاً إذ ما الفائدة في زواجٍ
لا يصح للزوج الدخول في زوجته ؟!
فالحاصل أنه يجب أن يكون المورد مهيئاً
للممارسة الجنسية كما يجب على الولي أو الوصي أن يكون أميناً في وصايته وولايته
فلا يجوز له أن يتصرف بفرج الرضيعة ولا بجسمها كي يجعله مسرحاً للتفخيذ وما وراء
التفخيذ من نهم جنسي وعطش غرائزي عند المفخذ والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات