علي الأصولي
لولا فتح باب الاجتهاد في الدين على طريقة الأصوليين لوقع الناس في
احراجات شديدة في أعمالهم ومناسك الحج،
فاصل الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص وإلا فمن القواعد الكلية
الشرعية ، ومن هذه الأحكام ، أحكام الحج أو قل مناسك الحج،
أن أكثر المسائل المستحدثة في رسائل وكتب الحج مرجعها التمسك
بالعمومات والانطلاقات ، فإن كان فبها ونعمت وأن لم تكن فهمنا تصل النوبة للأصول
العملية ، فيكون الإفتاء بالمستحدث بصرف النظر عن طبيعة هذا المستحدث أكان موجودا
في السابق طرا عليه تغيير أو لم يوجد من أصل،
نعم: للزمان والمكان مدخلية وهذه الفتاوى والعرف كذلك فمثلا تجد أن
المشاعر وتحديداتها مرجعها العرف ،
وإليك بعض الأمثلة في المقام وكيفية الإفتاء ،
من الفقهاء من يرى أن ذا الحليفة والشجرة هما مسجد واحد غاية ما في
الأمر التعبد ضيق من دائرته وبالتالي حسب الأصل العملي كانت المسألة من مسائل
الاشتغال ، ومعه فلا مناص والاقتصار على القدر المتيقن وهو المسجد ، بينما هناك
آراء فقهية تجد أن ميقات المسجد ، مسجد الشجرة ليس مسجدها بل منطقة ذي الحليفة إطلاق
أدلة الأخبار ،
ومن الأمثلة من الفقهاء من التزم ميقات مسجد تنعيم تمام الوادي ،
وادي تنعيم لا خصوص مسجدها لإطلاق الأخبار كذلك ،
نعم: إذا حصلت توسعة لحرم مسجد تنعيم وتداخل مع المسجد والحرم
المكي فلا يصح ولا يجوز الإحرام من ذلك الجزء الموسع برتبة لاحقة ،
ومثلا ، مسألة المحاذاة فلا تصدق على ما يقع فوق المواقيت بمسافات
عرفا لا يصدق عليها محاذاة ، كما لو كان الحاج في الطائرة .
وقصة الإحرام فمن خلال السيرة وإطلاق الأدلة على جواز الإحرام لحج
التمتع من اي موضع في مكة بشرط عدم وجود الفاصل بين المدينة القديمة والجديدة ،
وخالف ذلك المحقق الخوئي إذ أفاد لاينلغب الإحرام إلا من المدينة القديمة لصحيحة
معاوية بن عمار ، وبالتالي كانت هناك مناقشات بين العنوان المأخؤذ كموضوع هل هو
بنحو القضية الخارجية أو هو بنحو القضية الحقيقية فبناءا على الأول فلا مجال إلا
وتعيين المدينة القديمة وعلى الثاني فيمكن أن تتوسع الدائرة للمدينة الحديثة ، نعم
مع الشك فالأصل هو التعيين على المدينة القديمة كقدر متقين ،
ومن الأمثلة ، مقولة الطواف حول الكعبة إذ لا يجوز الطواف مرتفعا
عن سطحها كما ما عليه النص ، ومع الشك لا يجوز الاكتفاء بذلك الطواف فالعقل بحكم
بلزوم الامتثال اليقيني لأن الاشتعال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، بينما ذهب
بعضهم إلى جواز الطواف في الطابق العلوي لدلالة الأخبار ولصدق الاعتبار العرفي
وبالتالي لا موضوعية للبناء ،
ومثله ، قصة السعي في الطابقين الأول والثاني حيث أجازه المشهور
ومنعه جماعة ، بلحاظ كون الضابط في السعي بين الجبلين - الصفا والمروة - وأما
السرداب فقد أجازه الأغلب تبعا لأصالة البراءة ،
ومن الأمثلة الإتمام والقصر في مكة والمدينة تبعا للأخبار المخيرة
بين الفردين ، وللتوسعة العمرانية لكل من مكة والمدينة صار الحديث عن مكان التخيير
بين الإتمام والقصر هل في عموم مسمى مكة والمدينة أو النظر لعصر النص والاقتصار
على القديمة منهما ،
ومن الأمثلة التضليل وهو ما اخذ حيزا والمناقشات الفقهية التخصصية
ويمكن مراجعة - فقه الخلاف - في خصوص هذا المورد ، ورسالة ماجستير للباحث لميس
خضير عباس المعنونة - مباني أحكام مستحدثات الحج عند الإمامية وغيرها من الأمثلة
التي وقع فيها الأخذ والرد فيمكن مراجعة مظانها والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات