علي الأصولي
الأصل هو وجوب تمكين الزوجة من نفسها للزوج نصا وفتوى، والخروج عن
هذا الأصل نشوز ظاهر ويترتب على الممانعة حكم الناشز ، بالتالي لا يجوز للزوجة أن
تمنع نفسها من الزوج، ولا يجوز فرض الزوجة على الزوج أوقاتا في تحديد زمن الممارسة
الجنسية ، والكلام في الأصل الأولي ،
ففي بعض الروايات ذكرت ما مفادها - ولو كانت على ظهر قنب - أي ما
يوضع على سنام الجمل - ويمكن تمثيل ذلك بالسيارات المعاصرة ونحوها - وهذه الرواية
كناية على شدة الاهتمام بأصل الواجب وبالتالي عدم التفريط فيه ،
ومن هنا ذكرت بعض الروايات وهذا الشأن بما نصه - لا تنام حتى تعرض
نفسها على زوجها ثلاث مرات ، فقيل : وكيف تعرض نفسها قال (ع) : تخلع ثيابها وتلتحف
معه بلحافه وتلصق جسدها بجسده فأن فعلت فقد عرضت نفسها –
فكانت الفتوى بناء على تلك النصوص، وعدم جواز الامتناع، امتناع
الزوجة فيما يرغب به الزوج ،
نعم: أن كان هناك سبب شرعي وهذا الامتناع - كحال الحيض والنفاس
والصوم الواجب وحال الإحرام - أو مرض أو يترتب على المقاربة الجنسية ضرر أو عجز أو
سبب عقلي أو عقلائي مهم وملحوظ كالأسباب النفسية والمزاجية الحادة جاز للزوجة الامتناع
إذ لا ضرر ولا ضرار وعدم كونها بالتالي ناشز ،
وبالتالي لا يجوز فرض أوقات من قبل الزوجة على الزوج كيفما كان
وكيفما اتفق، والأولى أن يكون الوقت بالاتفاق بين الزوجين أو بتحديد الزوج أو
الزوجة بشرط رضا الزوج ..
0 تعليقات