علي الأصولي
انطلق المحقق الخوئي وجملة من الفقهاء بجواز غيبة المخالف أو
المختلف المذهبي، بعد أن نقحوا - إجتهادا - مقولة الإيمان وحصرها بالاثنى عشري،
انطلق من صحيحة داوود بن سرحان، وهو ما ذهب إليه النجفي صاحب - الجواهر - والنراقي
والأنصاري في - مكاسبه - وبعد ملاحظة روايات لعن الآخر وضرورة البراءة منه وسبه وغيبته
كونهم أهل ريب وبدع انتقدت فتوى الجواز ،
بيد يمكن عرض مناقشة عامة على ما استند إليه والحكم بالجواز - جواز
الغيبة –
فيقال:
أولا: ما أفاده الشهيد الثاني في - رسالته - والمحقق الاردبيلي في -
مجمعه - على أنه لا ملازمة بين جواز اللعن والبراءة وجواز الغيبة،
ثانيا: ان صحيحة داوود بن سرحان ناظرة الى جواز إسقاط حرمة أرباب أهل
البدع لا عوامهم.
ثالثا: ان كان جواز الغيبة ناظرا لملاك ترك الولاية كما هو الواضح فجهرهم
بالفسق على ضوء هذا العنوان لا يمكن إسراء جواز غيبتهم في ما دون ذلك،
بتقريب: ان جواز أخذ غيبة الفاسق - اي فاسق - منوط بنفس بفسقه ولا
يتعداه بحال من الأحوال،
رابعا: أن قيل جواز أخذ غيبتهم بعد ملاحظة السيرة،
فيقال: ان هذه السيرة هي نتيجة جاءت وفق فتاوى فقهية ولا يمكن
الجزم بضرس قاطع كونها ممتدة لعصر المعصوم بل سيرة المعصوم يمكن أن يدعى خلاف هذه
السيرة - المتشرعية - التي استدل بها المحقق الخوئي، وإن اتصلت سيرة اللعن لعصر
النص فهو من اللعن العام.
خامسا: دعوى الإجماع الجواهري متقوض بمحتمل المدركية الذي هو بنفسه
ليس بحجة، لوضوح اعتماد الأدلة التي ناقشناها أعلاه.
بالتالي كون جواز الغيبة من الواضحات عهدتها على مدعيها، وكيف كان:
أن مثل هذه الفتاوى لوحظ فيها البعد الروائي أكثر من البعد القرآني وملاحظة السيرة
المعصومية مع المختلف الأخر . والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات