علي الأصولي
ادعى الخصم، بأن الإمام الرضا(ع) سوغ النظر والإعجاب للمرأة
الجميلة. في رواية - الكافي ج٤ - عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن(ع) إني مبتلى
بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها،
فقال لي(ع) يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك، انتهى:
أقول: وبصرف النظر عن طبيعة عمل وشغل علي بن سويد الذي يمكن فهم من
خلاله فهم لماذا سأل هذا السؤال:
أقول:: والرد عليه من جهتين:
الأولى: تفكيك المتن.
الثانية: فهم المتن.
فيقال: إن موضوع وسؤال السائل وهو ابن سويد من الابتلاء الحاصل له.
بدلالة ( إني مبتلى ) بالنظر إلى المرأة الجميلة. وساق تفصيل الابتلاء بقوله (
فيعجبني النظر إليها ) ومعلوم أن الإعجاب بالنظر غير موضوع التهييج فلاحظ.
ثالثا: النظرة والإعجاب فقط. وهو القدر المتقين.
وأما من الجهة الثانية: فيقال: إن الفقيه إذا أراد أن يفتي بمسالة
ما. ولتكن شبيهة وما نحن فيه. فهو يبني فتواه على مجموع النصوص الشرعية في الباب.
لا نظرة مقتطعة ومنقوصة حيث تكون مسرحا للذوق والاستحسان.
فمثلا الفقيه يحرم النظر إلى صورة الأجنبية الغير محتشمة بشكل سافر
. يحرم النظر إليها بلحاظ الملاك وما تفضي إليه هذه النظرة من الوقوع بالحرام.
فإذا سمعنا لزوم الاجتناب إذا يعني اجتناب الفساد نفسه.
وكما ترى التوقف على عدم الوقوع بالحرمة على ترك المشاهدة. هذا كله
بقيد الوقوع بالحرمة. ولكن لو فرض وانعدام هذا القيد كما في مسألة علي بن سويد.
فالجواز هو المتعين بقيد الابتلاء. إذن جعل ملاك الإفضاء إلى ما هو محرم غير
متحقق. وعليه فالفتوى بالتحريم ليس لها مبرر إلا بلحاظ العنوان الثانوي. فلاحظ
وتبصر والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات