علي الأصولي
إن إقدام المعصوم - أي معصوم - كالإمام الحسين (ع) على التضحية مع
علمه بنتائج ومخرجات التضحية لا يعد إهلاكا للنفس وإتلافا لها وبالتالي يدخل في
عنوان حرمة قتل النفس. أو ما يسمى باللغة الحديثة - انتحارا - المذموم شرعا وعرفا.
لأن المعصوم يلحظ النتائج المترتبة وهذه التضحية والأقدام. فيكون
بالتالي ناظرا لملاكات - الفعل أو الترك - الاستشهاد أو الإحجام.
فإن كان أهمية حفظ الحياة أهم ملاكا - فالإحجام والتقية - هو
المتقدم بلا شك. وأن كان الاستشهاد أهم ملاكا - لوجود مبرراته - فلا يمكن أن يكون
خطاب - حرمة قتل النفس - ذا إشكال شرعي.
إذن، المسألة تدور مدار المهم والاهم ملاكا - كما يعبرون في علم
أصول الفقه - فلا يصح أن يترك ما دون المعصوم الأهم والتحفظ على المهم. فكيف بنفس
المعصوم!
وفي هذه المناسبة انقل ما ذكره السيد الصدر في كتابه - الأضواء -
إذ نص بالقول: ومن الواضح عقلاً وعرفاً وعقلائياً، أننا إذا لاحظناها مع نتائجها
لم تكن (تهلكة) بأي حال. بل كانت تضحية بسيطة، مهما كانت مريرة، في سبيل نتائج
عظيمة ومقامات عليا في الدنيا والأخرى لا تخطر على بال ولم يعرفها مخلوق، ويكون
الأمر بالرغم من أهميته القصوى، بمنزلة التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة
العامة. وفي مثل ذلك لا يكون حق أحد الإرجاف بأنها (تهلكة) فإذا لم تكن تهلكة لم
تكن مشمولة لحكم التحريم في الآية الكريمة ) أنتهى:
وكيف كان: - ليس كل إقدام على الموت محرم شرعا - وإلا سقطت كبرى
العناوين المهمة من قبيل - الجهاد وكلمة الحق أمام سلطان جائر ونحو ذلك من
العناوين الفقهية. التي تحبب الإقدام على التضحيات مع معلومية النتائج. يا نزيل
مدينة الضباب!
0 تعليقات