علي الأصولي
إن زيارة الإمام الحسين بن علي - ع - على العموم مما لا ينبغي
الكلام في استحبابها سواء كانت بنص خاص أو عام.
والكلام في أصل الزيارات من جهة وأدعيتها من جهة أخرى - ألفاظها -
المقطوعة أو المحتملة الصدور من نفس المعصوم. حيث تخضع لمشرط البحث الدلالي
والسندي.
بيد انك أول ما سوف تواجهه في مقام إجابات العلماء كبرى كلية
مفادها - لا يشترط في فعل المستحباب أن تكون ثابتة بالأسانيد الصحيحة التي يتشدد
فيها في قضية فقهية أو عقائدية – انتهى.
بالتالي عدم الاشتراط عندهم بلحاظ كون مطلق المستحب أمره هين ولا
يحتاج الى مؤونة زائدة في الاستدلال.
وتمرر الزيارات المخصوصة لفظا - أدعيتها - أو زمانا - أوقاتها -
على ضوء الكبرى الكلية تحت غطاء قاعدة - التسامح في أدلة السنن - أو تحت يافطة -
رجاء المشروعية - تبعا لقاعدة - من بلغ -
وبصرف النظر عن أدلة قاعدة - التسامح - ويافطة - الرجاء - التي هي
أفضل حالا من الأخرى. كان ينبغي عدم عنونت الفعل الذي لم يثبت صدورا. عدم موضعته
بدائرة الاستحباب الخاص والاكتفاء بالاستحباب العام أرجح لدخول العام - الاستحباب
- بعمومات وإطلاقات الأدلة –
نعم: إن هذا الالتزام ضرورة وفق الصناعة ونتائج البحوث. فمثلا إن
ثبت ضعف زيارة الناحية أو الزيارة الرجبية. أمكن تصحيحها عندهم أما بناءا على
القاعدة الأولى أو الثانية.
ولكن ذهبوا الى ابعد من التصحيح حيث تم عنونة ما ثبت ضعفه بعنوان
إستحبابي - ومعلوم أن الإستحباب حكم شرعي ولا يصار الى وصفه بالحكم الإستحبابي ما
لم يخضع لنفس شروط إثبات الوجوب حدا بحد لأنه ينبأ عن حكم الله أما بواسطة الكتاب أو
الحديث لا بتوسطات صناعية - بل والأخطر من ذلك ذهب بعضهم بها عريضة وأستل قضايا
عقائدية من نصوص زياراتية لم تثبت برتبة سابقة وجعل مدارها الولاء والبراء لمن
اعتقد أو خالف تبرعاته ..
0 تعليقات