على الأصولي
ذكرت في مقال سابق أن - المتحول - وبعد أن عرض جملة من فتاوى
الفقهاء فيما تتعلق ببعض المقولات الفقهية وبمعزل عن الآراء الفقهية الأخرى،
كانت غايته من عرض هذا الوجه الفقهي دونما سواه، هو عرض مقدميته
تمهيدا للانتقال لذي المقدمة، وها قد لوحظ في ما نشر ودعوى - توسل إبراهيم القرآني
- بالكذب والبهتان معززا برواية عامية المصدر ،
ولعل أقرب وأسرع إجابة في المقام عليه هي ما سطره أرباب اللغة
والمنطق بمفاد - إن كانوا ينطقون - خبر منوط بشرط وحيث لم يفعل كبيرهم - الأصنام
وتكسيرها - إذن بالتالي لم يفعلها كبيرهم،
وفي سبيل التفص من الإشكال اللغوي والمنطقي وملاك الشرط، ادعى -
المتحول - أن الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها -
إلا أن المتحول فاته أن صدق القضية حتى مع كذب طرفيها لا تؤثر
بالنتيجة كونها - أي النتيجة - تتعامل مع الصدق حتى لو كان كذبا منطقيا،
نعم: إشكال المتحول يتم بناءا مع فرض القضية الحملية التي لها
طرفان ونسبة بينهما. ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الأول للثاني او نفي
الاتحاد وبالتالي الثبوت،
بينما الشرطية لها طرفان وهي قضيتان بالأصل لا واحدة وليست النسبة
بينهما الثبوت لأن لا اتحاد بين القضايا وإنما النسبة بين القضيتين هي:
أما نسبة إتصال وتصاحب وتعليق - اي تعليق الطرف الثاني على الأول -
مثل - إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود - إتصال وتصاحب - وليس إذا كان الإنسان نماما
كان امينا - نسبة التعليق،
وأما نسبة التعاند والانفصال والتباين او نفي ذلك، ومثال التعاند
والانفصال والتباين هو اللفظ أما أن يكون مفردا أو مركبا، وكيفما كان: القضية
الشرطية ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى او لا وجودها - فإن وجدت كانت
صادقة وإن انتفت كانت كاذبة. وكذبها هو عدم وجود النسبة بين قضية وأخرى. بالتالي
مرجعية كذب القضايا الشرطية للنسب فقط بلحاظ عدم الثبوت، بالتالي دعوى الخصم ساقطة
لعدم فهم مرجعية الكذب في القضايا الشرطية والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات