علي الأصولي
يمكن حصر فروض الطبيعة التي تلجىء الفقيه مرجع التقليد والاحتياط
بالفتوى إلى أمور:
منها: ضيق وقت الفقيه بالبحث والاستدلال.
ومنها: عدم توفر المصادر الكافية تحت يديه.
ومنها: عدم وضوح الدليل.
ومنها: مع وجود الدليل إلى أنه غير تام أو غير ناهض وما تطمئن إليه
النفس.
ومنها: مع وجود الدليل ولكن يوجد في قبالة دليل آخر. أو يوجد دليل
ولكن له عدة وجوه محتملة وترجيج أحدهما يحتاج لمرجح. وجامع ذلك كله يقع الفقيه في
نطاق التردد وبالتالي يحتاط.
ومنها: مع وجود دليل وتماميته إلا أن رعاية التوازنات بحسب
العناوين الثانوية تفرض على الفقيه مجاراتها. وما يناسب وضعه ورعاية مقلديه
بالتالي.
هذه أهم الأسباب على الإطلاق بحسب تتبعي لطريقة الفقهاء في عموم
تاريخ الاستنباط الشرعي.
ما يعنينا هو ليس هذا الجانب وهذا اللحاظ وهذه الحيثية بقدر ما أريد
بيانه: أن محاولة التسهيل على المقلدين والإرجاع في مواطن وموارد الاحتياطات
الفقهية، هذا الرجوع والإرجاع. أريد منه إخراج المكلف - المقلد - العامي بحسب
أدبيات الرسائل العملية. أريد منه إخراج عامة المكلفين من المطب إلا أن الفقهاء.
أصحاب فتيا الإرجاع بالاحتياطات لغيرهم أدخلوهم في متاهة الاعلمية وتشخيصها.
ودونك إجابة الشيخ محمد موسى اليعقوبي، عندما سئل عن إجازة الرجوع
للغير في الاحتياط.
أجاب: إن كان منشأ الاحتياط التردد بالفتوى لعدم وضوح الدليل. أو
إجماله أو لتعارض الأدلة ونحوها. فالرجوع إلى المرجع الآخر الجامع للشرائط هو
المتعين. أنتهى:
وبما أن الشيخ يشترط الاعلمية بالتقليد فيلزم بالتالي الرجوع
للاعلم فالاعلم بالإحتياط.
وبما أن ملاك الارجاعات الاحتياطية هو التسهيل على المكلف. نجد أن
هذا المكلف دخل لأجل التسهيل لمعمعة تشخيص الأعلمية وبالتّالي تم نقض الغرض وهو
خلاف الحكمة ..
(ملاحظة) إجابة الشيخ مثالا لعدد من إجابات فقهية
عند مشهور فقهاء الشيعة..
0 تعليقات