آخر الأخبار

فقه النظر : مقاصدية الاشتراطات والإستحسانات الذوقية ..

 




 

علي الأصولي

 

يرى الباحث اللبناني حيدر حب الله عدم الاشتراط المذهبي في مستحقّ الخمس والزكاة. ضمن نطاق أصناف المستحقّين في الزكاة ومصارف الخمس، خلافا للمشهور الفقهي الإمامي. إذ نص الفقه الشيعي الاثنى عشري على شرط الإيمان، بمعنى أن يكون مسلماً شيعياً إماميّاً من المذهب الاثني عشري، فلا يُعطى أبناء المذاهب الإسلاميّة الأخرى ـ فضلاً عن غير المسلم ـ من الخمس والزكاة شيئاً، إلا من سهم المؤلّفة قلوبهم (وبعض أصناف العاملين عليها)، دون سهم الفقراء والمساكين وغيرهم، بمعنى أنّ سهم السادة مثلاً ـ بناءً على ثبوته ـ يُعطى للسادة الفقراء من الإماميّة، ولا يعطى للهاشمي السنّي أو الإسماعيلي أو غيرهما. وقد ادّعي الإجماع أو نفي الخلاف على هذا الحكم. نعم يمكن إعطاء أبناء المذاهب الأخرى من سهم المؤلّفة قلوبهم في الزكاة ومن سهم الإمام في الخمس حسب ما تكون المصلحة والمورد في ذلك.

 

حاول الشيخ اللبناني الاستئناس برأي أستاذه المرحوم آية الله السيد شاهرودي هاشمي. الذي احتمل بدوره أن يكون منع دفع الزكاة لغير الشيعي حكماً ولائيّاً،

 

غير هذا الاستئناس لم يدم طويلا لكون رسالة المرحوم العملية نصت على شرطية الإيمان المذهبي في الزكاة، واحتاط وجوباً في هذا الشرط في الخمس.

 

وحاول الباحث اللبناني إيجاد ثغرة لعدم الشرطية بدعوى - يلوح الميل لفكرة الولائيّة من بعض أفاضل المعاصرين، وذلك في بحوثه حول الحجّ - بالتالي توصل الباحث المذكور الى عدم اشتراط الاعتقاد المذهبي في مستحقّ الخمس والزكاة مطلقاً، بل هذه الأموال تُصرف في مصالح المسلمين بمذاهبهم تبعاً للأولويّات الزمنيّة. بل شرط الإسلام غير مأخوذ فيها أيضاً لو أنّ غير المسلم التزم بمسؤوليّاته تجاه المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه. على ما ذكر في كتابه - دراسات في الفقه الإسلامي - مطالعة فقهية استدلالية - انتهى ".

 

لم يجد الشيخ اللبناني نصا صريحا بعدم الاشتراط بل وجد السيرة والمسيرة قائمة على صرف المستحقات لمن يستحق شرعا. وهذا الاستحقاق لا يعني كف اليد عن المختلف المذهبي في حدود الضرورة والحاجة فيمكن بالتالي إعطاء المختلف الآخر المال لكن لا بعنوان شرعي خاص ودعوى استحقاق الأصناف المذكورة في الأدبيات الفقهية.

 

ولعمري بدل ما يتحرى الفقيه دلالة المنع من إعطاء الأموال الشرعية للآخر المختلف وعلة عدم الإعطاء. وقصديته يذهب بعيدا بتمحلات لا طائل منها وإلغاء الشرط بدعوى المصالح والضرورات والتي يمكن معالجة المصالح والضرورات بأموال الصدقات والهبات وعدم زج الزكوات والأخماس بلا مستند إلا الذوق والاستحسان ..

 

إرسال تعليق

0 تعليقات