حيدر حبّ الله
جواز المسح في الوضوء باليد اليمنى واليسرى، باطنهما وظاهرهما و..
لعلّ المعروف بين العديد من الفقهاء هو أنّ مسح الرأس في الوضوء
يجب أن يكون بباطن كفّ اليد اليمنى، لا بغيره منها، ولا باليسرى. وكذلك يجب مسح
القدم اليمنى بكفّ اليد اليمنى والقدم اليسرى بكفّ اليسرى وهكذا.
لكنّ مراجعات حصلت حول هذا الحكم، ففي مسح الرأس لم يفت جماعةٌ
بذلك، بل احتاطوا وجوباً أن يكون المسح بباطن الكفّ اليمنى، ومن هؤلاء: السيد محسن
الحكيم، والسيد الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر، والسيد محمّد الروحاني، والسيد
محمد سعيد الحكيم، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والشيخ الوحيد الخراساني وغيرهم.
بل أفتى جماعةٌ صريحاً بجواز مسح الرأس باليسرى، وعدم لزوم المسح بباطن الكفّ
أيضاً، ومن هؤلاء: السيد روح الله الخميني، والشيخ فاضل اللنكراني، والسيد علي
السيستاني، والسيد محمود الهاشمي، وغيرهم.
وأمّا في القدمين، فلم يفتِ جماعةٌ بل احتاطوا وجوباً بمسح اليمنى
باليمنى واليسرى باليسرى، وممّن احتاط: السيد الخوئي، والفيروزابادي، والسيد محسن
الحكيم، والسيد أبو الحسن الإصفهاني، والسيّد محمد رضا الگلپايگاني، والسيد أحمد
الخوانساري، والسيّد محمّد حسين فضل الله، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد محمد
سعيد الحكيم، وغيرهم. بل أفتى بعضهم صريحاً بجواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى
وبالعكس، ومن هؤلاء: السيّد اليزدي صاحب العروة، والسيد روح الله الخميني، والسيد
علي السيستاني، والشيخ فاضل اللنكراني، والسيد محمود الهاشمي، وغيرهم.
والذي توصّلتُ إليه هو جواز مسح الرأس باليد اليمنى واليسرى
باطنهما وظاهرهما، بل بالذراع باطنه وظاهره. وكذلك يجوز مسح القدمين باليمنى
واليسرى متوافقاً (اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليسرى تمسح اليسرى) أو معكوساً
(مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى واليسرى باليمنى)، بل يجوز مسح القدمين بيدٍ واحدة
منهما، بلا فرق في ذلك كلّه بين باطن الكفّ وظاهره، بل يجوز حتى بالذراع باطنه
وظاهره، وبلا فرق أيضاً بين حال الاختيار والاضطرار، فكلّ ذلك جائز، والوضوء صحيح
مطلقاً. بل لا بأس أن أضيف هنا بأنّه يجوز أيضاً مسح القدمين معاً في لحظة واحدة،
كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، فيمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى مثلاً واليسرى
باليسرى في الوقت نفسه، بل يجوز تقديم مسح القدم اليسرى على مسح القدم اليمنى،
وهكذا.
وأدلّتهم تارةً مصحّح زرارة، وأخرى انصراف الأدلّة إلى ما هو
المتعارف، وثالثة بعض الروايات البيانيّة، وغير ذلك، وكلّه خضع ويمكن أن يخضع
للنقاش المتعدّد الجوانب، والمجال لا يسع للإطالة كثيراً.
0 تعليقات