محمود جابر
فى كل يوم يخرج نابتة لا يفقهون علما ولا يدركون لغة، يحرمون ما
احل الله ويحلون ما حرمه، وقد ناقشنا ذلك مرارا وتكرارا، مع الوهابية تارة واليوم
نناقشه مع بعض من نابتة الشيعة حيث ظهر احد خطباء الجمعة التابعين للصرخى يعيد ما
قالته الوهابية النابتة فى قضية المساجد والقبور.
حيث يدعوا هؤلاء وهؤلاء
الى هدم ما بني من القباب على قبور الأولياء والصالحين أو هدم القبور التى فى المساجد او هدم المساجد
وما الى ذلك شاهرين بعض من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، وهم لا يفهمون ما
ورد فى حديث المصطفى صلوات الله عليه، وسوف أناقشهم فيما ورد فى أحاديث الصحاح عند
أهل السنة وهي.
ما رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة من حديث أبي الهياج الأسدي
عن علي (ع) أنه قال له أبعثك علي ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
وما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها
وأن توطأ وكذلك هو عند أحمد ومسلم والنسائي بنحوه.
وما رواه أبو داود عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت يا أمه بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.
وما رواه أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم مرفوعاً شبراً أو نحو شبر.
وما رواه الآجري في صفة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن
غنيم بن بسطام قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن عمر بن عبد
العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع.
وهنا احاديث كثيرة فى قضية المساجد والقبور، من لم يستطع الجمع بين
وجوه الرواية وفهم لغتها قد يذهب فى حكمه بعيدا وهذا ما سوف نوضحه هنا بإذن الله
تعالى ...
مكان دفن الميت :
أعلم أن البناء على القبر إما يكون قبل الدفن بأن يدفن الميت في
بيت أو مسجد أو حوش أو قبة أعدها لدفنه، وإما أن يكون البناء حادثاً بعد الدفن،
وهذا الأخير إما أن يكون على نفس القبر وإما أن يكون حول القبر قريباً منه على
قدره أو بعيداً عنه متسعاً، وهذا الثاني إما أن يكون مسجداً يصلي فيه وإما أن يكون
قبة أو حوشاً والميت إما من عامة الناس وإما من العلماء والأولياء الصالحين.
أما الدفن في البناء فلا شبهة في جوازه كما نص عليه الفقهاء إلا
أحمد بن حنبل رأى مع الجواز أن الدفن في مقابر المسلمين أولى مراعاة لعمل أكثر الناس،
ورأى أن دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البناء لأجل التمييز اللائق
بمقامه الأرفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يخفي ما فيه لأنه تخصيص بدون
مخصص.
وقد روى ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن
إبراهيم بن زيد عن يحيى بن مهامة هو عثمان بن عفان قال بلغني أن رسول الله صلى
الله عليه وعلى آله وسلم قال: " إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح "،
ومعلوم أن الأرواح تقبض غالباً في البيوت فمقتضى هذا أن الدفن في البناء أولى لكن
وقع في هذه الرواية اختصار فقد روي الحديث من وجوه متعددة مرسلاً وموصولاً من حديث
أبي بكر الصديق مرفوعاً بلفظ " ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض " وفي لفظ
" ما توفي الله نبياً قط إلا دفن حيث تقبض روحه " رواهما ابن سعد وغيره
وهو صريح في عدم تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وقد اتفق الصحابة
على دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يبق بعد هذا وجه
لما قاله أحمد ابن حنبل.
البناء بعد الدفن:
وأما البناء بعد الدفن فقد
قالوا يكره البناء بعد الدفن اذا قصد المباهاة والفخر، ولكن لا شىء إذا كان البناء
خوف النبش أو الوحش أو السيل، وزاد المالكية التصريح بحرمته إذا قصد به المباهاة
وأجازه آخرون مطلقاً، ولو قصد به المباهاة كما في الدار المختار وحواشيه.
وقيد الأكثرون جوازه إذا قصد به التمييز وصرح أكثرهم بحرمته ووجوب
هدمه إذا وقع في الأرض الموقوفة للدفن ومنهم من قيده بما إذا كان كبيراً زائداً
على قدر القبر وهذا أمر خارج عن حكم البناء نفسه، وفصل جماعة بين ما كان فوق القبر
نفسه وبين ما كان حوله دائرً به كالحوش فأجازه الأكثرون، ومنهم من قيد بما إذا كان
صغيراً على قدر الحاجة ولم يسقف ولم تطل أسواره ومنهم من صرح بجوازه ولو كان بيتاً
وهو قول المحققين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
قال ابن حزم في المحلى: فإذا بني عليه بيت أو قائم لم يكره ذلك
اهـ.
وقال ابن مفلح في كتاب الفروع من فقه الحنابلة: وذكر صاحب المستوعب
والمحرر: لا بأس بقية وبيت وحظيرة في ملكه لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه
اهـ وهو قول ابن القصار وجماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح المختصر.
قبور الأولياء والصالحين :
وما جاء فى قبور الأولياء والصالحين فقد نص جماعة على جواز بناء الأضرحة
والقباب، واعمارها وزينتها ، بل استحبابه في حقهم تعظيماً لحرمتهم وحفظاً لقبورهم
من الامتهان والاندثار الذي يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرك بهم.
وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة
الواقعة في قرافة مصر، لأنها واقعة في أرض موقوفة على دفن المسلمين واستثنى من ذلك
قبة الإمام الشافعي قال: لأنها مبنية في دار ابن عبد الحكم وهذا منه ذهاب إلى جواز
بناء القباب على مثل قبر الإمام الشافعي (رضي الله عنه) إذا كان ذلك في الملك ولم
يكن في أرض الحبس.
بل أفتى الحافظ السيوطي باستثناء قبور الأولياء والصالحين ولو كانت
في الأرض المحبسة ووافقه جماعة ممن جاءوا بعده من فقهاء الشافعية وقد ذكر هو ذلك
في جزئه الذي سماه " بذل المجهود في خزانة محمود " فقال: الوجه الرابع
أن من قواعد الشرع أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وذلك معلوم. فإذا كان
هذا في نص الشارع ففي نص الواقف أولى فيقال إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام
الحفظ، فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف وذلك لا يمكن على الوجه الأتم
في المدرسة ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له، ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ
الواقف بهذا المعنى المستنبط كما خصص عموم قوله تعالى: (أو لامستم النساء) واستثنى
منه المحارم بالمعنى المستنبط وهو الشهوة، ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو
حديث سوى هذا الاستنباط فكذلك هنا.
وقد ذكر الحافظ عماد الدين
بن كثير في تاريخه أن في بعض السنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في
المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً بالخير فاستثنوه من المنع، وأنهم استفتوا
الماوردي صاحب الحاوي من أئمتنا والقدوري من أئمة الحنفية وغيرهما فأفتوا
باستثنائه واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم بسدل كل خوخة في
السجد إلا خوخة علي بن أبى طالب فقاسوا استثنائهم لهذا الرجل على استثناء خوخة على
(ع)، وهذا الاستنباط دقيق لا يدركه إلا أئمة المجتهدون كالماوردي والقدوري
ونحوهما. وقد استندت إلى قولهم هذا قديماً حين استفتيت في أبنية القرافة فأفتيت
بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصالحين فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه
الماوردي والقدوري اهـ.
وهذا إنما هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة وأما ما لم يكن
فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً.
وفي حواشي البحيرمي على شرح الخطيب على متن أبي شجاع:
ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصله ترك لاحتمال أنه وقع
بحق قياساً على ما قرروه في الكنائس. نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء
والصالحين ونحوهم قال البرماوي. وعبارة الرحماني: نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها
ولو بقية لإحياء الزيارة والتبرك قال الحلبي ولو في مسبلة وأفتى به وقال أمر به
الشيخ الزيادي مع ولايته اهـ.
وفي المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في
فقه الأئمة الأطهار يعني الزيدية مع حواشيه: والثاني من المكروهات الأناقة بقبر
الميت وهو أن يرفع بناؤه زائداً على قدر شبر فإن ذلك مكروه، وإنما يكره إذا كان
الميت غير فاضل مشهور الفضل ولا بأس بما يكون تعظيماً لمن يستحقه كالمشاهد والقباب
التي تعمر للأئمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بأن يوضع على قبره
قال المؤيد بالله يمتثل لأنه مباح وقيل لا اهـ (1). وفي البحر الزخاري - من الكتب
المعتمدة عند الزيدية -: مسألة الإمام يحيى ولا بأس بالقباب والمشاهد على قبور
الفضلاء لاستعمال المسلمين ولم ينكر اهـ.
وفي شرح العميري على العمل الفاسي والعمل بالبناء على القبور جاز
أيضاً وقد كتب عبد القادر الفاسي: في ذلك بما نص المراد منه ولم ينزل الناس يبنون
على مقابر الصالحين وأئمة الإسلام شرقاً وغرباً كما هو معلوم وفي ذلك تعظيم حرمات
الله واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه ودفع مفسدة المشي والحفر
وغير ذلك، والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها، ولو وقعت المحافظة من الأمم
المتقدمة على قبور الأنبياء لم تندرس وتجهل بل اندرس أيضاً كثير من قبور الأولياء
والعلماء لعدم الاهتمام بها وقلة الاعتناء بأمرهم اهـ، ذكر ذلك لمن سأله عن البناء
على ضريح مولانا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله به وما يؤثر في النهي عن البناء
على القبر إنما ذاك حيث يكون القصد به المباهاة والمفاخرة اهـ.
وفي مسائل المسناوي أنه سئل عن البناء على قبر الرجل والمرأة
اللذين ترجى بركتهما في الحياة وبعد الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه
ويكون البناء حسناً بالتزليج هل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى الجواز فهل من أنفق على ذلك
البناء من ماله أو صنعه بيده يثاب على ذلك أو لا ثواب له؟. فأجاب إن البناء على من
ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني لما ذكره بعض
المحققين من شيوخ شيوخنا أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصالحين ودفع مفسدة امتهانهم
بالحفر والمشي وغير ذلك. إذ لولا البناء لاندرست قبورهم كما اندرست قبور الأنبياء
عليهم السلام فتبطل زيارتهم وهي مطلوبة شرعاً - كما لا يخفى وقد أشار إلى مطلوبيتها
وما فيها من الفوائد الشيخ الإمام العارف الرباني أبو إسحاق إبراهيم التازي
الوهراني في قصيدته التي أولها.
زيارة أرباب التقى مرهم يبري ومفتاح أبواب السعادة والخير
وفي نوادر الأصول عن فاطمة (عليها السلام) أنها كانت تأتي قبر حمزة
(رضي الله عنه) في كل عام فترمه وتصلحه لئلا يندرس أثره فيخفى على زائره وفي فتاوى
ابن قداح: إذا جعل على قبر من أهل الخير علامة فهو حسن والعلامة المميزة هو البناء
الخاص لاشتراك غيره اهـ.
وفي شرح السجلماسي على العمل الفاسي: مما جرى به العمل لفاس وغيره
تحلية قبور الصالحين بالبناء عليها تعظيماً، كما أفتى به الإمام سيدي عبد القادر
الفاسي والد الناظم ثم ذكر فتواه لاسابقة، ثم قال جواز البناء على القبور منقول عن
ابن القصار وإذا كان ذلك على مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان البناء بقصد
تعظيم من يعظم شرعاً أجوز، بل حيث كان القصد بالبناء التعظيم ينبغي أن يكون مشرفاً
بالبناء على البيوت بالنقش والتزويق، لأن ذلك كله من كمال التعظيم اهـ باختصار.
وفي شرح الرسالة لجسوس ويكره البناء على القبور وقد يجرم وقد يجوز
إذا كان للتمييز ويستثنى قبور أهل العلم والصلاح فيندب لينتفع بزيارتهم .. بذلك
جرى العمل عند الناس شرقاً وغرباً من غير نكير اهـ.
وفي شرح التوبشتي على المصابيح: وقد أباح السلف البناء على قبور
المشايخ والعلماء المشهورين ليزورهم الناس وليستريحوا بالجلوس فيها اهـ.
وفي شرح زين العرب على المصابيح أيضاً: وقد أباح السلف البناء على
قبور العلماء المشهورين والمشايخ المعظمين يزورها الناس وليستريحوا إليها بالجلوس
في البناء الذي على قبورهم مثل الرباطات والمساجد اهـ.
وفي مصباح الأنام وجلاء الظلام للعلامة علي بن أحمد الحداد: ومن
قال بكفر أهل البلد الذي فيه القباب وإنهم كالصنم فهو تكفير للمتقدمين والمتأخرين
من الأكابر والعلماء والصالحين من جميع المسلمين من أحقاب وسنين مخالفاً للإجماع
السكوتي على الأنبياء والصالحين عصور ودهور صالحة. قال تلميذ ابن تيمية الإمام بن
مفلح الحنبلي في الفصول: القبة والحظيرة في التربة يعني على القبر إن كان في ملكه
فعل ما شاء وإن كان في مسبله كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالاً للمسبلة فيما
لم توضع له اهـ. قال ابن القيم الحنبلي: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم في الفقه
على مذهب أحمد من ابن مفلح اهـ. وقوله في المسبلة بلا فائدة إشارة إلى أن المقبور
غير عالم وولي أما هما فيندب قصدهما للزيارة كالأنبياء عليهم السلام وينتفع الزائر
بذلك من الحر والبرد والمطر والريح والله أعلم لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
الكلام على الأضرحة
قال ابن حجر في التحفة في كتاب الوصايا: ويظهر أخذا مما مر ومما
قالوه في النذر للقبر المعروف جواز صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني ويصرف في
مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرءون عليه. ويؤيد ذلك ما مر
آنفاً من صحتها ببناء قبة على قبر ولي وعالم. أما إذا قال الشيخ الفلاني ولم ينو
ضريحه ونحوه فهي باطلة أي الوصية اهـ، ونص أيضاً على أن القبة في غير مسبلة على العالم
والولي من القرب، فقال في التحفة في باب الوصية: وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا
يكون معصية .. إلأى أن قال وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو
قبة على قبر عالم في غير مسبلة اهـ. ومنعه في المسبلة على العالم ونحوه رده عليه
الحلبي المحشي على المنهج وعبارته، واستثنى قبور الأنبياء (عليهم السلام) والصحابة
(رضي الله عنهم) والعلماء والأولياء (رحمهم الله) فلا تحرم عمارتها في المسبلة
لأنه يحرم نبشهم والدفن في محلهم، ولأن في البناء تعظيماً لهم وإحياء لزيارتهم ولا
تغتر بما وقع لابن حجر كغيره في هذا المحل أي في المسبلة لا في المملوكة اهـ.
قال طاهر بن محمد العلوي: وإنما جعل ابن حجر وغيره القبة على الولي
في غير المسبلة والموقوفة قربة لأن العلماء نصوا على أن تمييز العالم والصوفي حياً
وميتاً مطلوب أخذا من قوله في حق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وقد علمت أن القبة من عصور وقرون
عليهم وعلى الأنبياء (عليهم السلام) قال ابن حجر في شرح العباب: وأما المحرمات فلم
يعهد في زمان من الأزمنة إطباق جميع الناس خاصتهم وعامتهم عليها كيف وهذه الأمة
معصومة من الاجتماع على ضلالة وإذا عصمت من ذلك كان إطباقهم جميعاً خاصتهم وعامتهم
على أمر حجة على جوازه في أي زمان كان سواء الأزمنة الأولى أ, الأزمنة المتأخرة،
وكلام الأصوليين صريح في أن الإجماع الفعلي حجة كالقولى اهـ.
يتبع
0 تعليقات