آخر الأخبار

مواضع للنظر : المساجد والمشاهد .. (2)

 



 

 

علي الأصولي

 

ذهب الحنفية الى القول بكراهة الصلاة في المقبرة، وبه قال الثوري والأوزاعي، ودعوى الكراهية لمظان النجاسة من جهة والتشبيه باليهود من جهة أخرى،

 

نعم" إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة مع عدم وجود قبر او نجاسة فلا بأس عندهم،

 

بينما ذهب المالكية إلى الجواز - جواز - الصلاة بمقبرة بصرف النظر عن كونها عامرة أو مندرسة منبوشة أم لا، لمسلم كان القبر أم لمشرك ،

 

بينما فصل الشافعية الكلام بالقول" لا تصح الصلاة في المقبرة بلا خلاف في المذهب، أما إن تحقق نبشها صحت الصلاة بلا خلاف، لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه لأنها مدفن النجاسة،

 

مواضع للنظر : المساجد والمشاهد ..

وهو كما ترى لا تحريم في البين إلا الحنابلة فقد ذهبوا الى عدم صحة الصلاة في المقبرة قديمة كانت أم حديثة تكرر نبشها أم لا - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - بتصريف –

 

وهذا إمامهم سحنون في - المدونة الفقهية - ج١ ص ٩٠ - قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون له سترة له؟ قال" كان مالك لا يرى بأس بالصلاة في المقابر .

 

وذكر النووي في - شرح المهذب - قوله" اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء أكان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث قال الشافعي والأصحاب، تكره الصلاة إلى القبور - لاحظ - قوله - إلى القبور - سواء كان الميت صالحا أو غيره،

 

وما نحن فيه من مشاهد لأضرحة أهل البيت (عليهم السلام) بل ولقبر النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) غير ما يراد من دعوى الكراهية التنزيهية لأن المشاهد المشرفة ليست مساجد مشيدة على قبور بل عبارة عن أضرحة متصلة بالمساجد ولذا أطلق على الأضرحة بالمشاهد فليلاحظ،

 

بالتالي هذه آراء المذاهب الفقهية وأما التمسك بقول ابن تيمية فلا يعتد به إلا من وافقه، إذ قال" لا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء القبور عليها أو بقصد الصلاة عندها .. الخ - انظر - مجموع الفتاوى - 488 - 27 –

 

إرسال تعليق

0 تعليقات