علي الأصولي
من الموانع التي قيلت
في سبيل عدم إضافة الشهادة الثالثة هو توقيفية فصول الأذان بلحاظ أن الأذان شأن
عبادي وكل شأن عبادي لا يصح تلقيه إلا من كتاب وسنة، ولما كان أصل الأذان وتحديده
من السنة الشريفة، فلا يصح الإتيان بأي إضافة أخرى عليه لأنه من التشريع المحرم، بالتالي
الإضافة تقتضي عدم المشروعية بالنظر لعدم ثبوت جزئيتها للآذان.
وقد أجاب الفقهاء على
هذا المانع بما حاصله: إن المانعية المتصورة في بطلان الإضافة - الشهادة الثالثة -
هي إذا قصد بها الجزئية وبالتالي يقصد المؤذن بأن الإضافة من فصول الأذان الرسمي،
أما لو جيء بالإضافة بنحو الاستحباب المطلق فلا يكون من التشريع الممنوع، بالتالي
لا تكون التوقيفية مانعا منه، بل حتى من حاول مناقشة الشيخ الصدوق ادعى بأن الصدوق
لم يقبل من الغلاة لا صرف آذانهم والإضافة بل كان رفضه خصوص جعل أذانهم مع الإضافة
بنحو الجزئية. على ان هذه المناقشة تبرع لم يتبين من الشيخ الصدوق إرادتها
وكيف كان: ان هذه
الدفع، لو تم لأمكن إدخال ما شاء الله في فصول الأذان والشهادة لفاطمة الزهراء (عليها
السلام) وكونها حجة ويمكن شمول الإمام الحجة (عليه السلام) في فقرات الأذان وغيرها
من التصورات التي لا يمكن منعها بذريعة الاستحباب المطلق، وبالتالي نكون وهذه
الحالة بإزاء أذان لم يعرف الإسلام له طريقا ولم يتخيل قدامى فقهاء الطائفة له
مستندا،
نعم" يمكن تجاوز
إشكال الإضافات المتكثرة بدعوى إن الإتيان بالشهادة الثالثة لا بقصد الجزئية
والورود بل يقصد منها صرف الأعلام الشعائري والذي يمكن حصره بالشهادة لعلي (عليه
السلام) بلا إضافات تذكر قد ترد كما نوهنا عنها.
وبالجملة: دعوى الشيخ
الصدوق اتهام من أضاف الشهادة الثالثة بالتفويض والغلو لا يمكن أخذها مسلمة لضرورة
معروفة تحرير معنى الغلو والتفويض عنده وفي أدبياته وفهمه، خاصة ونحن نعرف بأنه
صاحب أشهر مقولة مذهبية في تاريخها مضمونها - عدم الاعتقاد بسهو النبي(صلى اللّه
عليه وآله وسلم) أول درجات الغلو على ما أفاد وبذلك وعلى ضوء رؤيته العقدية سيدخل
معظم أجلاء الأصحاب وفقهاء الطائفة بدائرة الغلو بحسب رأي الشيخ الصدوق.
0 تعليقات