علي الأصولي
الأشهر بين فقهاء
الإمامية على استحباب الشهادة الثالثة - مع اعترافهم بأنها ليست من ماهية الأذان
وبالتالي فصوله المنصوصة - وهذا الاستحباب نظير استحباب القنوات في الصلوات، نعم"
عدة من الفقهاء ذهبوا الى جزئية هذه الفقرة - الشهادة الثالثة - بالتالي افتوا
بوجوبها، ويلازم هذا القول عدم ثواب المؤذن فيما لو ترك الشهادة الثالثة مع العمد،
ومن تقريبات ضرورة
الشهادة - بصرف النظر عن وجوبها أو استحبابها - هو أمور منها: الأذان بصورة عامة
ممارسة شعائرية غايتها تميز المسلمين من غيرهم، والأذن مع ضميمة الشهادة الثالثة،
ممارسة شعائرية للمذهب فهي من خصوصياته، وهذا الأمر - فلسفة الشعائر - كون أن
الأذان إعلان وإعلام نظير قوله تعالى (وأذن في الناس بالحج) أي اعلمهم بوجوب الحج.
وعلى هذه التقريب"
فالشهادة الثالثة حقيقتها حالة إعلانية وإعلامية وتعريفية بولاية أمير المؤمنين (عليه
السلام) وبالتالي أولويته بعد النبي (صلى الله عليه وآله) .
ويمكن مناقشة ذلك بما
حاصله: أن كان غاية المؤذن قصد الأعلام والإعلان عن الهوية - الدينية والمذهبية - فليزم
منه ذكر المعاد أيضا في قبال من لا يؤمن به فهو ايضا نوع او نحو أعلام وإعلان،
ويرد عليه" إن إعلان
الشهادة الأولى هو أعلام بما يترتب عليها من مخرجات ومنها أعلام وإعلان المعاد
الآخروي فمن يؤمن بالله يؤمن بالمعاد المفروض والملازم للإيمان بالله وعدله،
ولا يقال" أعلام
وإعلان الولاية لعلي يستلزم أعلام وإعلان الولاية لولده (عليهم السلام).
فإنه يقال" الإيمان
بولاية آل علي (عليهم السلام) متفرغ من الإيمان والاعتقاد بولاية علي(عليه السلام)
بالتالي ذكره كاف بإعلان آله ولو ضمنا.
هذا احد التقريبات
التي أوردها الفقهاء في المقام الدال على أصل الإباحة وبالتالي الجواز ،
إلا أن الإشكالية
التي صادف هذا النوع من التقريبات الفقهية هو توقفية العبادات من جهة ولزوم توفر
الغطاء الدليلي على الفعل - الشهادة الثالثة - من جهة أخرى، ومع عدم الخروج من
الإشكالية الأولى والثانية فيحكم على الإضافة - الشهادة الثالثة - بالبدعة،
بتقريب: ان النص حدد ماهية
الأذان، والأذان عبادة والعبادة توقيفية لا يمكن إضافة أمر آخر على أنه عبادي لأن
المشرع من له الحق بالإضافة،
ومعلوم أن الاستحباب
حكم شرعي لا يمكن إدعاءه إلا بدليل ومع عدم الدليل فالحرمة تطارد هذه الإضافة،
وقد أجاب الفقهاء على
الآمر الأول: توقيفية العبادات بما حاصله" لا يشترط في العبادة الدليل الخاص
بها بل يكفي الدليل العام لتوفر الغطاء الشرعي لممارستها، فإن لم يكن تحت اليد
دليل خاص بإضافة الشهادة الثالثة فيكفي ملاحظة إطلاق وعموم الأدلة بالتالي إضافة
الشهادة الثالثة تدخل بمصاريق ذلك الإطلاق والعموم،
وعلى ضوء هذا التقريب:
افتى الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة بمعزل عن دليل قاعدة التسامح في أدلّة
السنن، يعني من لم تثبت عنده هذه القاعدة فهو في حل منها بعد ان لاحظ إثبات الاستحباب
بعمومات الأدلة وإطلاقها، ومن ثبتت له وعنده تمامية هذه القاعدة، فهو في حل من تكفل
مؤونة إدخال المصداق بهذا العموم او الإطلاق.
وبالنتيجة: ومع توفر
إطلاقات أو عمومات الآمرة بتعظيم وتكريم النبي (صلى الله عليه وآله) وإظهار المودة
له بالتالي عندنا أكثر من مصداق يمكن ان يكون تطبيقا للتعظيم والتكريم والمودة. منها
احترام اسمه المبارك وتقبيل ضريحه الشريف ونحو ذلك. مع ان تعظيم الاسم وتقبيل
القبر الشريف لا يوجد في خصوصها أدلة ناصة على تلك التطبيقات. غاية ما في الأمر
يتحرك المكلف من موقع العمومات والإطلاقات والإشتغال على ضوئها.
ومن تلك التطبيقات
تعظيم تكريم آله (عليهم السلام) وعلى رأسهم ابن عمه وخليفته (عليه السلام) وأحد
تطبيقات إظهار التعظيم والاحترام والتكريم اقران اسمه بأسم النبي (صلى الله عليه
وآله) في الأذان. وبعدها لا معنى والبحث عن دليل استحبابي خاص ببركات لسان الإطلاق
أو العموم.
وهذا التقريب" يواجه
ما ذكرناه سابقا، علاوة على إن إظهار التعظيم والتكريم له أكثر من تطبيق ومصاديقه
من الكثرة بمكان،
0 تعليقات