علي الأصولي
الأصل في الحج الواجب
أنه مقدم على زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) مع انعقاد النذر للزيارة في عرفة
على ما بعض الفتاوى، بالتالي " الأفضلية - أفضلية الحج الواجب على الزيارة
المستحبة، ولا كلام في هذا الأصل ولا يمكن رفع اليد عنه بحال من الأحوال،
نعم: الكلام حول أكثرية
الثواب هل للحج أم للزيارة، والبحث عن الأفضلية الثوابية نشأ من وجود فعل مستحب أكثر
ثوابا من فعل واجب، كالسلام ورد السلام، ومن هنا نصت الروايات على أفضلية زيارة
الحسين على الحج في الجملة، إلا أن الانصراف - أكثرية الثواب - ثواب الزيارة على
الحج هو لخصوص الحج المستحب لا الحج الواجب، بعد فرض صحة إسناد هذه الروايات على
بعض المباني الرجالية، وكيف كان: أورد الترمذي حديث صحيح - عندهم - الصحيح الجامع -
عن انس بن مالك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من صلى الغداة في
جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة،
قال: قال رسول الله، تامة تامة تامة،
أيده الألباني وكما ترى جعل
النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة الغداة جماعة والتعقيب ثم الصلاة المستحبة كأجر
حجة وعمرة،
ودعوى الانصراف فهمها
حتى الحر العاملي في - الوسائل - إذ انه عقد بابا بعنوان - استحباب اختيار زيارة
الحسين على الحج والعمرة المندوبين - نعم" بعض المرويات مشعرة بأن زيارة
الحسين تلحظ فيها أقوائية المصلحة على الحج الواجب،
والأصل أن الواجب أقوى
ملاكأ من المستحب ولذا كان في الواجب إلزام دون المستحب، على أن هذه القاعدة غير
مطردة لجميع الواجبات ودونك ابتداء السلام المستحب ورده الواجب، بالتالي بترقى
المستحب بقوة الواجب بل أقوى بلحاظ الثواب، فإن من بدأ بالسلام أكثر ثوابا من
الراد، إلا أن مصلحة الترخيص بترك المستحب - السلام الابتدائي - تكون مزاحمة ومانعة من انعقاد الواجب، وعلى ضوء تلك
المصلحة حكم على ابتداء السلام بالمستحب،
ولذا قد ذكروا في
الأصول حول التزاحم الملاكي ما حاصله" تأثير أقوى المقتضيين، بعد الكسر والانكسار
في إيجاد مقتضاه، وحينئذ يكون مقتضاه فعليا ومقتضى الآخر ساقطا مطلقا، / تقريرات
هاشمي شاهرودي 4 /
وبالجملة: نصت
الروايات على أن من فاته الحج الواجب فما عليه إلا التوجه لزيارة الإمام الحسين (عليه
السلام). يوم عرفة، وفي سبيل عدم تفويت الثواب مع خلوص النية لإتمام الواجب في
الحج لولا الموانع، ولكرم الله سبحانه جل في علاه يتجلى بالرحمة ونزول الثواب
بالنظر إلى من فاتتهم الفريضة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) بعد ان قيدت
الروايات بضرورة عظيم الثواب لمن - كان عارفا لحقه - لا كيفما كان وكيفما أتفق،
0 تعليقات