آخر الأخبار

نحو فقه آخر : الوضوء إرتماسا ..

 

 


 

علي الأصولي

 

الوضوء: برجع إلى أصله من الوضاءة وهي النظافة، والوضوء الشرعي الاصطلاحي، هو الطهارة المخصوصة التي بها يرفع الحدث الأصغر ، بالتالي الوضوء مستحب بنفسه واجب لغيره [لصلاة والطواف] ونحو ذلك،


وكيفيته: بعد النية وقصد امتثال الأمر تكون صورته كالتالي" غسل الوجه من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والأصبع الوسطى عرضا، ثم غسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع، بعد تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، ثم مسح مقدمة الرأس مما تبقى من بلل اليد وصولا إلى ختم الوضوء بمسح الرجلين [القدمين] ما بين أطراف الأصابع ومفصل الساق بنداوة ما تبقى من يد على تفصيل مذكور بالفقه،

 

هذه هي الكيفية [الإجمالية] للوضوء وطريقته على وفق مذهب الإمامية، بيد أننا لا نرى مشكل في الوضوء [الإرتماسي: وهو غمس أو رمس العضو في الماء] فالرمس في أصله ستر وتغطية على ما في [لسان العرب] بالتالي لا ينبغي الإشكال في هذه الكيفية من كيفيات الوضوء، للإطلاق الأدلة الآمرة بالغسل في الوضوء من جهة، وعدم قيام دليل على المنع من جهة ثانية، المفضي بالتالي للجواز والإباحة، وتحقيق ملاك الوضوء في الإرتماسي من جهة ثالثة، كون ان الشارع أراد رفع الحدث الأصغر وكما ان الرفع يتم بالوضوء الترتيبي كذلك يرتفع بالوضوء الإرتماسي حرفا بحرف، نعم" يشترط في الوضوء الإرتماسي ما يشترط بالوضوء الترتيبي، وغسل الوجه من الأعلى للأسفل، وهذا غسل اليدين بنفس الطريقة، ومع انعقاد النية يدخل الوجه في الماء من جانب الجبهة، ويدخل يديه من جانب المرافق،

 

إرسال تعليق

0 تعليقات