علي الأصولي
وعليه: لم يثبت أن الاعتقاد
بالولاية أعظم من الاعتقاد بالفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر - ومنها
ترك الفرائض - خارجا من الإسلام دون أن منكر الولاية خارجا عنه، فالشخص الذي لا
يعتقد أصلا بوجوب الصلاة لا يكون مسلما والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلما، وإن لم
يعتقد بالولاية، كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان، انتهى"
يعني لم يثبت إن
الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد من بقية الفرائض والقرينة على ذلك، أنه لو
كانت الولاية أعظم شأنا من الصلاة وأضرابها لم يكن إنكارها موجبا للخروج من أدنى
درجات الإسلام
هذا ما ذكره ابن
المرجع المعاصر علي السيستاني اعني محمد رضا السيستاني في كتابه ( بحوث في شرح
مناسك الحج ج١ ص٨٠ ) وتعتبر هذه شطحة في سجله العلمي والتحصيلي، إذ انه اعتبر أن
الفروع اعلى شأنا من الأصول وشرط الإيمان وفق الأدبيات الإمامية،
نعم: مثل هذا الفهم
تجاسر على ثوابت منهج الاستدلال لمن القي السمع وهو شهيد، كيف لا وقد ثبت بالتواتر
في اشتراط صحة الاعتقاد وقبول الأعمال بولاية الأئمة (عليهم السلام)
وقد بني الإسلام على خمس وعد
منها الولاية ولم ينادي بشيء منها كما نودي بالولاية، بالتالي جعل السيستاني الابن
تفريع [ أنه لو كانت الولاية أعظم شأنا من الصلاة وأضرابها لم يكن إنكارها موجبا
للخروج من أدنى درجات الإسلام] خلاف الثابت ان الولاية [ شرط واقعي] في صحة
الاعتقاد وقبول الأعمال،
فبانتفاء الولاية ينتفي الإسلام
واقعاً على مبانيهم ومنهم مبنى المحقق الخوئي، على ما أفادوا هناك على أن منكر
الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهراً على ما هو مقرر بينهم،
وبالجملة" أقول:
قوله : عدم اعظمية الاعتقاد بالولاية مع الفرائض بعد القياس بمنكر ومستحل الصلاة،
حيث يكون منكر الولاية مسلما بينما منكر الصلاة خارج دائرة الإسلام،
يرد عليه: أن الولاية
أصل منكرها مع ثبوت الدليل كمنكر أصل النبوة إذ يرجع الإنكار بالتالي لتكذيب نفس
النبي (صلى الله عليه وآله) نعم: من أنكر الولاية لشبهة أو لعدم وصول الدليل بوضوح
ونحو ذلك مما هو شأن عامة المسلمين من غير الشيعة فهو يبقى في دائرة الإسلام بلا
كلام، وكيفما كان: خروج الفرد من الإسلام بإنكار الصلاة واستحلالها بالتالي هو
لعلة وضوح الدليل ووصوله وعدم التاؤيل في معنى الصلاة، وهذا الأمر هو بالخلاف مع
أصل دليل الولاية وبالتالي الإمرة والخلافة وعنصر التاؤيلات وتقاطعات السياسة
والمصالح والأطماع وغير ذلك.
ملاحظة : نسخة منه إلى خصوم المرحوم السيد فضل الله
وخصوم السيد كمال الحيدري.
0 تعليقات