علي الأصولي
قال الخصم: [يرى] السّيستاني
المرجع الأعلى للطّائفة: لا يجب على الزّوج تطليق زوجته الزّانية وإن أصرّت على
الاستمرار في مهنتها [ الزنا وان لا ترد عنها يد لامس] وأضحت مشهورة معروفة بذلك..
نعم؛ الأفضل له تطليقها ـ ولا يجب ـ إذا استمرّت على زناها ولم تتب! انتهى موضع
الشاهد.
ويرد عليه: نص فتوى
المرجع السيستاني ما يلي:
)مسألة ١٠٠٤) لا تحرم الزوجة
على زوجها بزناها وإن كانت مصرًة على ذلك. والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها
الزوج.
أقول: الفتوى لم ينفرد بها
المرجع السيستاني بل هي فتوى المشهور كما في المصنفات الفقهية الإمامية فمثلا نص
المحقق الخوئي في مسأئله ما نصه: لا تحرم الزوجة على زوجها في زناها. وإن كانت
مصرًة على ذلك انتهى"
وعدم تحريم العلاقة
الزوجية مع وجود الزنا هو بنكتة [الحرام لا يحرم الحلال] كما في صحيح الرواية. نعم"
حتى مع إصرار الزوجة على الحرام فإنه لا يفضي إلى انحلال العقد والفسخ ما لم يكون
طلاقا شرعيا. بالتالي: عدم حرمة العلاقة الزوجية مع وجود هذه الموبقة لا يعني ولا
يلزم وجوب الإبقاء عليها. بل يستحب تطليقها ما لم تتب عن هذه الموبقة. بل يجب
طلاقها بعنوان ثانوي. لم يذكره المرجع السيستاني في نص فتواه في [المسائل المنتخبة]
بعبارة أخرى: لا يوجد
نص شرعي يلزم ويجبر الزوج بالطلاق لأن حرمة زنا الزوجة من مقولة وتحريم الزوجة
الزانية على زوجها من مقولة أخرى. نعم" للزوج أن يطلقها بل يستحب إذا لم تعلن
الزوجة توبتها من هذا الذنب فتأمل كثيرا ولاحظ ..
0 تعليقات