علي الأصولي
الأصل في مطلق زيارة
الإمام الحسين"عليه السلام" هو الاستحباب وعليها النص والفتوى. نعم"
وردت جملة من المرويات التي توحي بوجوبها. غير إن هذه اللحن من الروايات لا تخرج
عن كونها ولائية. بالتالي وقع الكلام في خصوص زيارة الأربعين. إذ أن المشهور نص
على استحبابها وشذ جماعة من الفقهاء بعدم التخصيص ليوم الأربعين وان إلتزام هؤلاء
الفقهاء بالتالي باستحبابها لدخولها في أدلة العموم لمطلق الزيارة.
وأهم مستند من نص على
خصوصية الزيارة الأربعينية في العشرين من صفر الخير ما يلي:
أولا: رواية الإمام
الحسن العسكري"عليه السلام" وحاصلها: علامات المؤمن خمس [وعدّ منها
الأربعين] إلا أنها نوقشت سندا تارة ومتنا تارة أخرى وإن كان المناقشة المتنية
ليست ذات أهمية حيث قيل يمكن دعوى [وزيارة الأربعين] كما في نص الرواية يمكن انصرافها
لزيارة أربعين مؤمن!؟ ولكن هذا الاحتمال مدفوع باللام [الأربعين] العهدية. خاصة
بعد ضميمة حسنة صفوان الجمال كما في [التهذيب] للطوسي. قال لي مولاي الصادق"عليه
السلام" في زيارة الأربعين تزور عند إرتفاع النهار ... الخ .. فذكر الزيارة باسمها
من قبل الإمام ولم يسأل السائل عن ماهيتها دليل معهوديتها. وكيف كان: إثبات
المعهودية في الذهنية الشيعية فرع ثبوت رواية صفوان المسماة بالحسنة بينهم. فهي
مروية عن الطوسي بسنده عن صفوان. وهي تامة الدلالة بل دلالاتها أوضح من وراية
الإمام الحسن العسكري"عليه السلام" إلا أشكالها الرئيس هو في إسنادها.
أو بتعبير أدق بثلاثة
من رواتها وأما غيرهم فكلهم ثقاة. وهؤلاء هم (١) علي بن محمد بن مسعدة (٢) محمد بن
علي بن معمر (٣) سعدان بن مسلم . والأول مهمل لم يوثقه أحد والثاني مجهول على حدً
تعبير المجلسي. والثالث لم يرد فيه توثيق خاص.
ويمكن مناقشة هذا
الإشكال بما حاصله: أما علي بن محمد بن مسعدة فهو وإن لم يوثق لكنه بالتالي لم
يضعف. وعلى أي حال روايته منقولة في الطبقة عنه وعن علي بن الحسن بن فضال. وبن
فضال ثقة كما عن لسانهم. وأما الثاني فهو وإن لم يوثق كذلك إلا أنه من مشايخ
الإجازة وإن كانت الإجازة ليست دليلا على الوثاقة ولكنها بالتالي قرينة تصلح في
مقام توثيق الرجل كيف لا وهو من عيون المحدثين والمصنفين كما عدًه ابن النديم. وأما
الثالث فهو ثقه على مسلك المحقق الخوئي باعتبار وقوعه في ضمن إسناد علي بن إبراهيم
في تفسيره. بالتالي البحث عن التوثيقات الخاصة كما هو منهج الباحث اللبناني حيدر
حب الله تكلًف لا مبرر له بل ولا نلتزمه بحال من الأحوال. وكيفما كان: وأهم مناقشة
في المقام [في رواية الإمام الحسن العسكري علامات المؤمن خمس] بالسند بلحاظ إرسال
الرواية وبالتالي فقدان حجيتها على دعوى الإستحباب [إستحباب الزيارة في هذا
التوقيت] وان أدعي وجود الإسناد كما ما عن المشهدي إذ إسندها عن أبي هاشم الجعفري.
إلا الأشكال في نفس المشهدي الذي لم يؤثق عند المحقق الخوئي. تارة والواسطة ما بين
المشهدي والجعفري تارة أخرى.
وكما ترى الأشكال
السندي تام ولا يمكن التفص منه إلا بتوجيه صناعيً. من قبيل إلتزام مبنى جابرية
الشهرة العملية أو إلتزام العمل بالرواية بناءاً على تحقق الإستفاضة المفضية
للإطمئنان. أو لا أقل إلتزام مبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن. وبالتالي وعلى أي
مبنى يمكن دعوى استحباب الزيارة. بناءا على تلك الرواية.
ثانيا: حسنة صفوان
الجمال التي ناقشناها أعلاه مشكلة إسناد ثلاثة من رواتها وهي ما رواه الشيخ الطوسي
في [تهذيب الأحكام ج٦ ص١١٣] ورواه في [مصباح المتهجد ٥٤٨] مانصه أخبرنا جماعة من
أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري قال: حدثنا محمد بن علي بن
معمر قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بنى فضال عن سعدان
بن مسلم عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في
زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: (السلام علي ولي الله وحبيبه،
السلام على خليل الله ونجيبه ..الخ النص) بالتالي أي دعوى خلاف ما انتهت
إليه الفتوى بالاستحباب [إستحباب الزيارة الأربعينية] فهي خلاف الصناعة وعليه ثبت
الإستحباب عندي وفقا لمشهور فقهاء الإمامية والله من وراء القصد.
0 تعليقات