د جهاد الحرازين
عملت سلطات الاحتلال على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية والقمعية،
وذلك من أجل القضاء على أيَّة محاولاتٍ لمواجهة ومقاومة هذا الاحتلال ، بعد مسيرةٍ
حافلة وطويلة ومستمرة من الجرائم وعمليات القتل والمجازر، التي إرتُكِبت بحق الشعب
الفلسطيني، في تحدٍ صارخ لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، متنكرةً
لحقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي قوبل بحالةٍ من المقاومة الفلسطينية، وذلك
دفاعاً عن الأرض والشعب الذي تم الاعتداء عليه وسلب أرضه، مما دفع سلطات الاحتلال
لفتح السجون واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، في محاولةٍ منها لإفراغهم من محتواهم
النضالي وجعلهم يتقبلوا هذا الاحتلال ولكن تحولت تلك السجون والمعتقلات إلى
أكاديميات ثورية تُخَرّج الأبطال الذين تصدوا له في كل مرحلةٍ من مراحل حياتهم،
رافضين لهذا الاحتلال واستمراريته، وذلك إيماناً بحقهم بالحرية والعيش بكرامة كبقية
شعوب الأرض، ولذلك سنحاول من خلال هذا المقال مناقشة عدة قضايا ، بواقع الأسرى
الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان، والخطوات الواجب اتخاذها والعمل عليها لتفعيل قضية الأسرى أمام
الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية والرأي العام الدولي باعتبار قضيتهم قضية
عادلة.
إن الأسرى الفلسطينيون والشعب الفلسطيني يقاومون احتلالاً مستمراً، وذلك باعتراف
المجتمع الدولي بكل مؤسساته ودوله ومنظماته وشخوصه، لذلك حق الشعب الفلسطيني مشروع
بالمقاومة، وأسراه هم أسرى حرب ومقاتلي الحرية ينطبق عليهم القانون الدولي وكافة الاتفاقيات
والمواثيق والقرارات الدولية، وهذا ليس تفسيرا منا كفلسطينيين بل حقاً أقرته دول
العالم مجتمعة في وثائق واتفاقيات مكتوبة وملزمة.
أولا: الأسرى الفلسطينيون وفق القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق
الدولية وحقوقهم.
يتم تعريف أسرى الحرب على أنهم "الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم
مؤقتاً من طرف العدو في نزاع مسلح ليس لجريمة ارتكبوها، وإنما لأسباب عسكرية"،
حيث أن هذا التعريف يضمن للعسكريين من رعايا الدول المتحاربة وللأفراد المدنيين
الذين يكتسبون هذه الصفة من القانون الدولي إذا ما وقعوا في قبضة الخصم الانتفاع
من وضع أسرى الحرب، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يجعل عملية الأسِرْ مجرد إجراء
مؤقت، باعتبارهم أشخاص محتجزين، لا لارتكابهم أفعال مجرمة، وإنما نتيجة أعمال
يجيزها القانون الدولي، وحمل هؤلاء الأشخاص لصفة أسير الحرب يقتضي بالضرورة واجب
المعاملة الإنسانية لشخصهم وحمايتهم من الاعتداء والتمتع بالضمانات والامتيازات
المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، كما نص البروتوكول الأول لسنة (1977م)،
الملحق باتفاقية جنيف لعام (1949م)، بأن المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب
ضد التسلط والاحتلال الأجنبي وضد التفرقة العنصرية وممارسات الشعوب لتقرير مصيرها،
تُعَد ممارسات دولية مشروعة، ويُعْتَبر أحد أفراد هذه الشعوب لو وقع تحت قبضة
الطرف الأخر أسير الحرب.
• حقوق أسرى الحرب
الحماية المقررة لأسرى الحرب: فقد حددت اتفاقية جنيف بداية الأسر بأنه "الوقت
الذي يقع فيه الأسير تحت سلطة دولة العدو، وتعتبر الدولة المتعاقدة مسؤولة عن
الأسرى"، إذ يُحَرَّم على أي طرفٍ من الأطراف المتحاربة قتل المقاتلين
النظاميين للخصم بمجرد أن يكفوا عن القتال، رغماً عنهم، كما يُحَرِم قتلهم إذا ما
ألقوا سلاحهم باختيارهم للعدو، وذلك حسب ما جاء بالمادة (19) من اتفاقية جنيف
الثالثة).
من الطبيعي أن تحاول السلطات الآسِرة الحصول على معلومات من الأسرى، ولهذا
السبب فقد حدد القانون الدولي الإنساني الإطار العام لهذا الاستجواب بما يلي:
بينت اتفاقية جنيف الثالثة
بأنه لا يجوز للدولة الآسِرة ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى
الحرب أثناء استجوابهم، لاستخلاص المعلومات منهم، ولا يجوز تهديدهم إذا ما امتنعوا
عن الإجابة، أو تعريضهم لأي معاملة سيئة، كما يجب أن يتم الاستجواب بلغة يفهمونها،
ويتعين تسليم أسرى الحرب العاجزين عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم
البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية.
وتنص المادة (13) من اتفاقية
جنيف الثالثة على أنه يجب معاملة أسرى الحرب في جميع الأوقات معاملة إنسانية،
وحذرت الاتفاقية أن يكون الأسرى موضعاً لتجارب علمية أو طبية من أي نوع، كما لا
يجوز تعريض حياة الأسرى أو صحتهم للخطر، كذلك الحق باحترام الشخصية والشرف، وذلك باحتفاظ
الأسرى بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم قبل وقوعهم في الأسر، وكذلك يجب
معاملة النساء من الأسرى بكل الاعتبار الواجب لجنسهن فيعزلن عن الرجال، وتراعي
ظروفهم الصحية مع التأكيد على المحافظة على شرفهن، وتلتزم الدولة الحاجزة بتوفير
الرعاية الصحية والغذائية لأسرى الحرب على الوجه التالي: (توفير الطعام والملبس
بالقدر الكافي مجاناً. تقديم العناية الطبية التي تتطلبها الحالة دون مقابل.
اتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات، بالإضافة إلى
إجراء فحوصات طبية للأسرى مرة كل شهر، وذلك من أجل مراقبة الحالة العامة لصحة
الأسرى ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية).
بالنظر إلى الأوضاع التى يعيشها الأسرى الفلسطينيون، سنجد بأن دولة الاحتلال
غارقة في الإجرام وانتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية كونها تمارس أبشع أنواع
التعذيب الجسدي والنفسي على الأسرى الفلسطينيين، وتحرمهم من أبسط متطلبات الحياة،
هذا الأمر الذي يُمَارس وبشكلٍ ممنهج من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقا
لسياسة اجرامية ممنهجة تؤدى بالنهاية الى الموت او القتل، ووفقاً لما أوردناه بما
يتعلق بالنصوص القانونية، وما ورد بالاتفاقيات نجد بأن الفلسطيني الأسير لدى دولة الاحتلال
ينطبق عليه وصف أسير الحرب ولكن دولة الاحتلال بِغَيِها وبقضائها الفاسد الذي لا
علاقة له بالقانون والقضاء ومبادئ العدالة، بل يسير وفق النهج الإحتلالي من خلال
ممارسته وتنكره لأبسط قواعد المحاكمات العادلة، والتي هي أساساً غير قانونية
بإعتبار أن من يقوم بالمحاكمة هي سلطات الاحتلال بحق أسرى يقاومون الاحتلال، وفقاً
للقانون الدولي واتفاقياته ومواثيقه، بالإضافة إلى الممارسة غير الشرعية بحق خمسة
ألاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات وزنازين الاحتلال، في ظل ظروف قهرية
وغير أدمية، وبمطابقة ما ورد من نصوص مع ما يُمَارس على أرض الواقع سنجد بأن
مسؤولية دولة الاحتلال عن الأسرى تتجسد في المزيد من الاعتداءات عليهم، وممارسة
القمع بحقهم، واستخدام الأسلحة والغاز المحرم في قمعهم، وإطلاق الكلاب البوليسية،
وممارسة العزل والحبس الإنفرادي العقابي، والذي يستمر لسنوات في بعض الحالات
وتحويل المعتقلات والسجون إلى باستيلات فاشية في محاولةٍ للقضاء عليهم، دون أدنى
مسؤولية من قبلها تجاههم، ومارست دولة الاحتلال القتل بحق الأسرى أثناء القبض
عليهم أو اعتقالهم من منازلهم، حيث تعرض العديد منهم للتصفية الجسدية وذلك بعد أن
يتم إلقاء القبض عليه، أو إصابته، حيث لا تسمح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف
لإسعافهم، أو نقلهم إلى المستشفيات، بل واختطافهم، من على أسرة المرض، وأما عن
التعذيب فلم تترك سلطات الاحتلال وسيلة تعذيب، إلا ومُورِست بحق الأسرى من الضرب،
والشبح، والجرح، والاعتداء، والخنق، والتعذيب بالكهرباء، والتقييد لأيام، وعدم
النوم، ومنع الأكل والشرب، والتهديد بالقتل، والاعتداء على أسرة الأسير، والتعذيب
المعنوي، ومحاولات التشويه والاستغلال والابتزاز، والتهديد بالشرف والسمعة،
ومحاولات الحصول على اعترافات بالإكراه، والضرب في المناطق الحساسة، ومنع الزيارات
والحبس الانفرادي "العزل"، واستخدام أدوات الترهيب، كل ذلك يُمَارس على
الأسرى الفلسطينيين، وتعريض صحتهم للخطر من خلال استخدام الغاز السام، ورشهم به،
ومنع العلاج عنهم، ونشر الأمراض بين الأسرى وأزمة كورونا شاهدة على ذلك، وبالإضافة
للأمراض المزمنة والجلدية، ومنع نقلهم للمستشفيات والتكفل بعلاجهم، حتى أستشهد
العديد منهم نتيجة أمراض خطيرة ومزمنة ونتيجة للإهمال الطبي، حيث لا إحترام أو
معاملة إنسانية للأسرى، ومن ضمنهم النساء الأسيرات، والتي جزء منهن وضَعت مولودها
بداخل الأسر، ومنهم من تعرضت صحتها للخطر، نتيجة الإهمال الطبي ومنهم من حُرِمت من
إحتضان أطفالها ، مع تنكر سلطات الاحتلال، لتوفير الرعاية الطبية الحقيقية والصحية
للمرضى وعلاجهم، فأُصِيب عدد كبير منهم بأمراض خطيرة ومزمنة، الأسير ناصر أبو حميد
الذي يعاني من مرض السرطان الذى استشهد نتيجة هذا المرض الذى ترتب على حالة الإهمال
الصحي ورفض حكومة الاحتلال نقله للعلاج الا بعد تأكدها من عدم فاعلية أي علاج
لتطور المرض وانتشاره بجسده وصعوبة الخلاص منه بل أمعنت بإجرامها عندما رفضت إطلاق
سراحه ليقضى المتبقي من أيامه بين أسرته فلم تجدى كل المناشدات التى وقف العالم أمامها
صامتا وضربتها حكومة الاحتلال بعرض الحائط للإفراج عنه ومنعن أفراد أسرته وأمه من
زيارته ، والمئات من الأسرى الذين خرجوا بعد الأسر واستشهدوا، حيث تتعمد إدارة
السجون قتلهم بشكل بطيء، من خلال عدم توفير الطعام المناسب لهم، وعدم توفير
الملابس، وعدم صلاحية السجون والمعتقلات لوضع أسرى بهم، والأكثر من ذلك عندما تقرر
محاكمهم قوانين وتتخذ قرارات بالسماح بتعذيب الأسرى، بالسماح لضباط الشاباك استخدام
التعذيب وأسلوب الهز العنيف، وذلك للحصول على اعترافات واستخدام عقاقير طبية محرمة
دولياً لانتزاع الاعترافات منهم، وممارسة التجارب الطبية عليهم باعتراف وزارة
الصحة الإسرائيلية في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب،
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
ولكن أمام دولة الاحتلال يتجمد المجتمع الدولي أو يُصاب بحالةٍ من فقدان
الذاكرة، أو بحالةٍ من العمى المؤقت، لكي لا يروا ما ترتكبه وما تمارسه دولة الاحتلال
من جريمة كبرى، تُعَد جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، فاستشهد اكثر من (232) أسيراً
في سجون الاحتلال دون أن يُحَرْك ساكناً في هذا الأمر من قِبل المجتمع الدولي أو
منظماته، وإن كانت على استحياء بذلك.
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنتهج العكس تماماً لما نصت عليه إتفاقيات جنيف
لعام (1949)، والبروتوكول الإضافي الملحق بها لعام (1977)، في تعاملها مع
المناضلين الأسرى، وهنا يثور التساؤل هل الجريمة التي تُرْتَكب بحق الأسرى والتي
تأتي في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي الخاص
بمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي والانسانى الدولي، لا تستدعى وقفة من
قِبل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمؤسسات الدولية، وتجريم دولة
الإحتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم؟
ثانياً: الخطوات الواجب اتخاذها لنصرة الأسرى وتدويل قضيتهم:
• استمرار حالة الحراك الشعبي
والسياسي والدبلوماسي والقانوني والمؤسساتي، لإبراز قضية الأسرى ومعاناتهم
المتكررة والمتجددة والمستمرة، فهم أيقونة النضال الفلسطيني، وعنوان الصبر والصمود
والتحدي، وأصحاب الإرادة الفولاذية، التي تقهر ظُلمة السجن والسجان.
• العمل مع المحكمة الجنائية
الدولية، حيث هناك ملف قُدِم أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد قبول عضوية دولة
فلسطين بها في نيسان (2015)، يتعلق بالأسرى ومعاناتهم داخل سجون ومعتقلات الاحتلال
وما يتعرضون له بشكل مخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويشكل جريمة حرب وجريمة
ضد الإنسانية والإسراع فى التحقيقات واستدعاء الجناة من قادة الاحتلال.
• الطلب من محكمة العدل
الدولية في لاهاي لطلب الرأي الاستشاري للنظر في قضايا تتعلق بالصراع الفلسطيني
الإسرائيلي، وإعطاء رأي قانوني استشاري فيها يحدد المكانة القانونية للمعتقلين
والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي
تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن، وأيضاً مسؤولية الأطراف
الثالثة تجاه الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالمحتجزين، وهذا التوجه مهماً بل
وضرورياً لحسم الجدل القانوني حول الكثير من القضايا المتعلقة بموضوع الأسرى
الفلسطينيين المحتجزين بمعتقلاتها وسجونها.
• اللجوء إلى محاكم الدول
الأعضاء في معاهدات جنيف، حيث بموجب المادة الأولى من معاهدات جنيف فإنه يقع على
عاتق الدول الأعضاء محاسبة أية دولة تقوم بخرق قواعد هذه الاتفاقيات ومحاكمة
الأشخاص الذين تعتبر أفعالهم جرائم بموجب هذه الاتفاقيات.
• يمكن الطلب من الجمعية
العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار بناء على المادة (،22) من ميثاق الأمم المتحدة
بتشكيل محكمة خاصة، للنظر في جرائم إسرائيل بما في ذلك في حق الأسرى والمعتقلين،
خاصة وأن مثل هذا القرار ممكن بالأغلبية.
• هناك آليات أُنْشَات بموجب
معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ بنود مجموع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،
وأربعة من هذه المعاهدات تختص بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين،
منها لجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهنا
لا بد من العمل من خلال المؤسسات والهيئات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية،
لتوضيح وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكها للاتفاقيات الدولية من خلال ما يُمَارس
بحق الأسرى من جرائم وما يعايشونه من ظروف تتناقض كلياً مع التزامات دولة الاحتلال
وإنضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعهداتها بتنفيذها وتطبيقها.
• اللجوء إلى مجلس حقوق
الإنسان الدولي، وذلك من خلال المقررين الخاصين (الموضوعيين أو القطريين)، فحياة
الأسرى الفلسطينيين تُنْتَهك بشكلٍ مبرمج ومتواصل منذ لحظة اعتقالهم، حيث أن
الكثير من هذه الانتهاكات تقع ضمن نطاق عمل المقررين الخاصين والذين يتابعون الانتهاكات
التي يتعرض لها الإنسان كل في مجال اختصاصه، وذلك من خلال الشكاوى الفردية للأسرى
وأُسَرِهم ومحاميهم، لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها أبان عملية الأسر من قبل
سلطات الاحتلال.
ملاحظة: ناصر أبو حميد ومن سبقوه من الأسرى الذين استشهدوا فى المعتقلات الإسرائيلية
سيبقوا نجوماً متلألئة فى عنان السماء وستبقى معاناة الأسرى فى معتقلات الاحتلال
واستمرار هذا الاحتلال ومواصلة جرائمه دون حساب او عقاب وصمة عار على جبين المجتمع
الدولي والدول الداعية للحريات وحقوق الإنسان.
0 تعليقات