علي الأصولي
وقفه مع السيد السيستاني الابن،
بشرح وتصريف مني –
في كتاب - وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية - للسيد محمد رضا
السيستاني ، وتحديدا في المسألة الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من أمراه في رحمها
بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجها - ص 103 - ذكر كلاما إلى أن وصل إلى ما أفاد :
فالنتيجة أنه لا يظهر وجه واضح للتفكيك بين حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها
بشكل مباشر وبين زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحمها بالالتزام بالحرمة
في الاول - يعني فيما إذا كانت بشكل مباشر - وفي الحلية في الثاني - يعني حسب
طريقة الزرع الاصطناعي - باعتبار أن هذا الذوق هو المعروف عند الفقهاء ، فيما
يرتبط بحرمة إدخال ماء رجل أجنبي إلى رحم امرأة لا تحل عليه - ليت السيد هنا ذكر
روايات أهل البيت (ع) المارة الذكر بدل ما يتعكز على الذوق الفقهاتي –
نعم: لا بأس بما حكي عن السيد الأستاذ - قده - ويقصد به السيد
الخوئي - من الفتوى بالتحريم في الأول والاحتياط اللزومي في الثاني، فإن أقصى ما
يقتضيه البيان المتقدم هو تمامية الدليل على الحرمة في الثاني على تقدير تماميته
في الأول، ولما لم يكن الفقيه ملزما بالإفتاء بالحكم الشرعي بمجرد قيام الدليل
عليه - وهذا أي عدم الإلزام مبنى السيد الخوئي فهو لا يرى الوجوب العيني بالإفتاء
لمجرد قيام الدليل على المسألة - بل له الإحجام - اي الفقيه - عن الفتوى - ومسألة
الإحجام أو ضرورة البيان محل خلاف بينهم - وبيان مقتضى الاحتياط في المسألة فلا
مانع في محل البحث من الاحتياط في المورد الثاني، على الرغم من الفتوى بالحرمة -
يعني قد يكون الدليل تاما عند الفقيه ولكن لوجود العسر والحرج قد يعدل الفقيه
للاحتياط مع تمامية الدليل لبحث عن منفذ ومخرج لمقلديه ومراجعة الأعلم فالأعلم ممن
يجوز أو من يفتي بجواز الفعل أو العمل الفلاني ، وهذه أشبه بمسألة البوشية التي
قام الدليل بالوجوب عند السيد الخوئي وارتدائها من قبل النسوة غير أنه وفي فتاواه
عدل فيها للاحتياط حتى لا يقع الحرج من قبل المقلدات في ذلك الظرف وكلام السيد
السيستاني الابن هو من هذا القبيل –
إلى أن قال: وبناء على الوجوه المتقدمة للتحريم غير وافية بإثباته
بصورة واضحة - وهل عدم وضوح الصورة يقتضي عدم الاحتياط بالفروج مثلا !
الوجوه عند غيره من حرم التلقيح غير واضحة فهي برايه بقوة المحتملة
بناء على هذا التقرير والغريب بأن رأيه بالجواز إذا انسقنا وهذا التقرير أيضا من
الوجوه المحتملة!!
وعليه بالنتيجة الافتاء بالحلية برأيه من ضمن نطاق الاحتمالات مع
أن هذه القضية من القضايا الكبرى وضرورة حفظ الفروج من العبث،
ولذا نجد السيد أضطر بالتمسك بأصالة البراءة للتخلص من ضغط استدلال
الجواز من خلال الاحتمال على طريقة الوجوه! وكما عرفنا سابقا قيمة أصل البراءة في
هذا المورد ولا مزيد فراجع ،
والغريب ما ذكر بمفاد: فلا مانع من الرجوع لأصالة البراءة في
الثاني - أي بالتلقيح الصناعي - والاحتياط اللزومي في المورد الأول !!
أي في إدخال ماء الرجل بشكل مباشر إلى الرحم ، رحم المرأة باعتبار
أنه أجنبي - يعني حتى في المورد الأول السيد متردد أصلا بالحرمة!!
وكيف كان: اللجوء إلى الأصول العملية من أصالة البراءة ونحو ذلك
مشروط بعد خلو الكتاب والسنة أو قل عدم وجود الدليل اللفظي على الحكم ، فيكون
والحال هذا التدرج طولي لا عرضي كما في الأصول،
وعليه لا معنى والذهاب صوب أصل البراءة وعندنا أحاديث ناهية لعملية
التلقيح الصناعي بماء الأجنبي فضلا عن أية قرآنية كما مر عليك سابقا؛
وأما ما ذكرنا استشهادا وسقنا اسم السيد السيستاني فهو كونه ابرز
الموجودين على الساحة ممن قال بالجواز وهذه العملية، بل يوجد غيره ممن رأى الجواز
أمثال السيد كمال الحيدري كما ما عن بعض أجوبة استفتاءاته فراجع ،
فهو أيضا وافق المرجع السيد السيستاني بهذا الخصوص ولكن يبدو لي
بأنه لقلة لمقلديه لم تظهر فتواه بهذا الشأن على الساحة بشكل جلي فصار الكلام
وانحصر بالمرجع السيستاني فقط .
0 تعليقات