علي الأصولي
شرطية الإسلام في تحقيق حكم منكر الضروري ..
لا حكم للمنكر إلا بعد أن يكون الفرد مسلما ولا يتحقق الإسلام إلا
بالشهادتين، وكيف كان: إقرار بوجود الله وتوحيده والشهادة للنبي(ص) بالرسالة، وأما
المعاد فهو ركن رابع على ما ذكر بعضهم على ما سوف تعرف.
وهذا العلم لا يشترط أن يكون تفصيليا بل لو علم بما ذكرنا أعلاه إجمالا
وبسذاجة فهذا كاف بالإسلام،
وأما طبيعة حقيقة الوجود الإلهي وحقيقة التوحيد ومراتبه من ذاتي
وصفاتي وأفعالي وتدقيقات الحكمة والكلام وغيرها من النكات فليس شرطا بتحقق
الإسلام، وكذا الإقرار بالنبوة والنبي(ص) وكونه مرسل من قبل الله تعالى وبالتالي
يكون مفترض الطاعة كاف كذلك. وأما قضية العصمة ونظرية واسطة الفيض فلا دخل لها
بتحقق الإسلام أصلا وان كانت من كماله ونحو ذلك.
والكلام فيما لو كان الإقرار قلبا ولسانا، أما مع اللسان فقط فهو
النفاق، ومع تلبس مقولة النفاق فهذا الفرد محكوم عليه بالإسلام. هذا من جهة ومن
جهة أخرى، المتولد من ابوين مسلمين أو أحدهما ونشأ على ذلك المعبر عنه بالمسلم
التبعي، فقد ذكر الخوئي أن إسلامه غير مشروط باللفظ، لفظ الشهادتين، للسيرة
المتصلة بزمن المعصوم(ع) على معاملة أولاد المسلمين معاملة المسلمين من دون سؤالهم
أن يقروا بالشهادتين لفظا أو قلبا أو كليهما عندما يبلغوا، نعم عند إظهارهم الكفر
والجحود عند ذلك لا يحكم بإسلامهم.
حد الإسلام الشهادتين أو المعاد معها؟
ذكر سابقا أن حد الإسلام الإقرار بالشهادتين، وذهب غير واحد
كالمحقق الخوئي وغيره، على ضرورة دخول الإيمان بالمعاد حدا للإسلام، كأمر مستقل
كما التوحيد والنبوة، واستدلوا بآيات عطف الايمان بالمعاد واليوم الآخر على
الإيمان بالله.
ومما يمكن أن يرد على أصحاب هذا الرأي هو أن عطف الشيء على الشيء
لا يلزم كون أحكامه بمرتبة واحدة وبالتالي لا يلزم منه كأنه أمرا مستقلا برأسه كما
نص السيد الشهيد في - بحوث العروة الوثقى - غايته التهديد بالنار في مقام التوكيد
وضرورة الإيمان،
قد يقال( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون)
كما في سورة يوسف، ودلالتها الكفر بالله مستقل عن الكفر بيوم القيامة والمعاد،
فإنه يقال: إن الكفر بيوم المعاد ليس سببا مستقلا بالكفر واحدهما
اعني عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بالمعاد لا ملازمة فيه بحال من الأحوال، وكيف
كان: كل الآيات المشابهة لا تدل على أن الكفر بالمعاد سببا برأسه للكفر على نحو
الاستقلال، وعليه كل ما سيق في تدعيم أدلة المدعى غير تامة دلالة،
ولا بأس وعرض ما سطره السيد السبزواري في - مهذب الأحكام - إذ قال:
فرع: المعاد من ضروريات الدين فهل يكون منكره كافرا حتى مع الاعتقاد بالتوحيد
والرسالة، أو أنه كسائر الضروريات لا يوجب الكفر إلا إذا رجع إنكاره إلى إنكار
التوحيد أو الرسالة؟
قولان: أقربهما الأول، لكثرة الاهتمام في الكتاب والسنة به، انتهى:
وقد نوقش رأي السيد بما يلي:
أولا: نقضا بولاية أهل البيت(ع) مع كثرة ما يرتبط بشؤونهم من
مرويات إلا أنها لم تؤخذ حدا في وركنا مقوما للإسلام.
ثانيا: التأكيد القرآني والحديثي على مسألة الميعاد لم تذكر على
لسان الوحي وكون من نطق الشهادتين فهو مسلم إذ يفترض وهذا الحال أن تجعل على حد
التوحيد والرسالة بينما اكتفى النبي(ص) بالإقرار التوحيدي والاعتراف النبوتي فقط
ولو كان لبان،
وننقل نصا للسيد الصدر في خاتمة الكلام إذ قال في - بحوث العروة -
وعليه فدخل الإيمان بالمعاد في الرسالة إنما هو باعتبار كونه من أوضح وابده ما
اشتملت عليه الرسالة وليس قيدا مستقلا في الإسلام،
وكيف كان: من ينكر المعاد فهو كافر بالعدل ما لم يرجع إلى تكذيب
النبوة والوحي، مع بقاءه على الإسلام الظاهري الذي يتعامل مع من نطق الشهادتين،
وهل يجب التفصيل بالمعاد من كونه جسماني أو روحاني أو غير ذلك وما
هي حقيقية تلك النشأة وغيرها من الأمور؟
لا يجب التفصيل بل الإيمان إجمالا كاف بالمطلب المهم إقرار وإيمان
بيوم العدالة والحساب الثواب والعقاب على ما أفاد السيد باقر الصدر في بحوثه،
خلافا للمحقق الخوئي الذي يعد من لا يؤمن بالمعاد الجسماني خاصة
منكرا للضروري كما في - مصباح الفقاهة -
0 تعليقات