علي الأصولي
قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم) البقرة ١٨٣/
لو خلنا نحن وهذا النص القرآني سوف لا نخرج إلا بنتيجة فقهية
مفادها: إن غير الذين آمنوا - غير المسلم - غير مكلف بالصيام. بالتالي فلا شمول
لغير المسلم وهذا التكليف.
وهذا المعنى وقع في طريق البحث الفقهي عند الفقهاء وحاصله: هل
الكفار مكلفين بالفروع، فروع الدين أم لا؟
إذ ذهب مشهور الفقهاء بأن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالتوحيد
وغيره أو قل بالأصول - أصول الدين - بينما ذهب جملة من الفقهاء على أن الكافر أو
الكفار وأن كلف بأصول الدين إلا أنه أو أنهم غير مكلفين بفروعه أي بفروع الدين
كالصلاة والصيام ونحو ذلك. إذ لا خطاب شرعي موجه لهم بوجوب إقامة الصلاة وإتيان
الصيام.
وثمرة قول المشهور تلحظ بوجوب قضاء الكافر ما في الذمة من صلاة
وصيام. ولا تشتغل حينئذ قاعدة - الإسلام يجب ما قبله - نعم أن ثبتت هذه القاعدة
فلا قضاء في البين.
وبناء على قول غير المشهور فلا عقوبة ولا استحقاق العقوبة على ترك
الفروع على تفصيل في محله.
ما يهمنا في المقام الآية أعلاه في صدد خطاب - يا أيها الذين آمنوا
- وهي أحد أدلة قول غير المشهور وعدم تكليف الكفار بالفروع. التي يمكن أن يستفيد
منها تقيد الإطلاق أو العموم الواردة في جملة من الآيات مثل قوله( ولله على الناس
حج البيت) فلاحظ،
نعم" يمكن قبول هذا الدليل والتسليم به في المقام بشرط واحد
وهو: إثبات صحة هذا التقييد أو الإطلاق مشروط بوجود منافاة بين الآيات. بحيث تكون
عرفا احدهما في مقام الإطلاق أو العموم والأخرى في مقام التقييد. وهذا الإثبات
عندهم مفقود. فيتعين الثاني بشرط التوجيه. توجيه الآيات وتقريب التوجيه. هو أن
الآيات التي يستفاد منها التقييد بمفاد - يا أيها الذين آمنوا - خاصة بمجموعة
والآيات التي يستفاد منها الإطلاق أو العموم بلفظ - يا أيها الناس - فهي عامة
وشاملة. وتخصيص الأول لا يعني خروج المجموع من التكليف لاحتمال تعلق الإطلاق أو
العموم لغايات أخرى وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.
وفي عقيدتي لا يوجد جواب عند المشهور كاف وشاف ولفظ التخصيص
القرآني. وكل ما ذكروه أو قد يذكروه فهو محتملات ليس إلا .
والحمد لله رب العالمين ..
0 تعليقات