آخر الأخبار

نحو فقه آخر : الاستدلال الجميل في فقه جواز صنع التماثيل - ( رسالة في حكم التماثيل ) 3

 




 

علي الأصولي

  

 

من أدلة من إستدل بالتحريم، تحريم صنع التماثيل قوله تعالى(يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل جفان .. ) من سورة سبأ،

 

بتقريب: إن الآية وإن دلت بنفسها على الإباحة بدليل عمل التماثيل لنبي الله سليمان(ع) ولكن التفسير الشيعي للآية قيدت معنى التماثيل بصنع تمثال الشجر والثمر لا مطلق التماثيل. كما ما عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله(ع) في قوله تعالى(يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل .. ) والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبه - الوسائل - ج١٢ - كتاب التجارة باب ٩٤ –

 

وتقريب الاستدلال الإمام بصدد نفي تماثيل ذوات الأرواح الدال على حرمة صناعتها.

 

وفيه: إن هذا التقريب بعيد كون ظاهر النص الحديثي بصدد بيان ماهية التماثيل لا في صدد بيان حلية التماثيل غير ذوات الأرواح - كالشجر - وحرمة ذات الأرواح - كالإنسان –

 

وبالجملة: ليس هناك نص قراني واضح او ظاهر على حرمة النحت. نحت التماثيل المجسمة ذوات الأرواح. بالتالي يتحول البحث من الجانب واللحاظ القرآني إلى الجانب واللحاظ الروائي الذي هو عمدة المانعين. بعد دعوى او ادعاء الإجماع. وكما ترى لا قيمة لمثل هذه الإجماعات كونها مدركية كما سوف تعرف في محله .



وعمدة أدلة المنع الروايات: وهي عديدة،

 

الأولى: عن الصادق(ع) أنه سئل عن معايش العباد. فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم يكون لهم فيه المكاسب، أربع جهات: ... الى قوله (ع) وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني .. - الوسائل ج١٣ باب ٢ أبواب ما يكتسب به –

 

بتقريب: حلية صنع التصوير بشرط ما لم يكن من صنوف الروحاني - كتصوير الإنسان - نحتا –

 

وفيه: بصرف النظر عن المناقشات المطولة في إسناد هذه الرواية وعلاجاتها الصناعية، الرواية غاية ما تفيد أن جهات الصناعات كما فيها لحاظات محرمة ففيها كذا لحاظات محللة نظير الكتابة فقد تكون محرمة بلحاظ التضليل والتزوير تكون كذلك محللة بلحاظ نشر الدين والأخلاق الفاضلة. بالتالي الاستعانة برواية - تحف العقول - قاصرة عن إثبات الحرمة، حرمة صنع التماثيل إذ فيها - بعد أن قال(ع) فيما بينهم مما يكون لهم فيها المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة وحرام من جهة .. الخ ..

 

بالتالي الغرض العقلائي والمصلحة ان توفرت في الجهة الفلانية فلا يمكن القول بحرمتها.


الثانية: عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق(ع) عن آبائه - في حديث المناهي - قال قال: رسول الله(ص) عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفة الله تعالى يوم القيامة أن ينفح فيها .. الخ .. نفس المصدر .

 

بتقريب: أن ظاهر النهي الحرمة.

 

وفيه: النهي كما يظهر في الحرمة كذلك يظهر في الكراهة فالتعميم أوسع من ما أراده المستدل. والتعليل غايته ترك التشبه بالخالق مرغوب عنه بالتالي لا يمكن استفادة الحرمة التكليفية.

 

الثالثة: رواية الخصال بعد إسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله(ع) قال سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة. من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها .. الخ .. نفس المصدر .

 

بتقريب: ان مناط عذاب الآخرة هو جزاء حرام الدنيا،

 

وفيه: تعلق الوعيد على غير المقدور بنفخ الصورة يوم القيامة لازمه الخلود بالنار للمصور وهذا ما لا يلتزمه النافين بالجملة. وعليه حرمة العمل لا تتعلق بنفسه بل لما يفضي إليه وبالتالي خرج الجواز رأسا بعد خروج الافضاء من كونه محرما إلى كونه ذا مصلحة عقلائية.

 

 



 

نحو فقه آخر : الاستدلال الجميل في فقه جواز صنع التماثيل - ( رسالة في حكم التماثيل ) 2

 

إرسال تعليق

0 تعليقات