آخر الأخبار

( الجزية ) و ملكية الأعيان بين الضمان والعدم ..(5)

 

 



علي الأصولي

 

ذكر أرباب الفقه على أن كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه،

 

ومن خلال بيانهم أعلاه تعرف بأن الخمر لا يضمن وكذا الخنزير فيما لو تعرض للإتلاف بنكتة عدم الاستحلال.

 

فإذا عرفت هذا فلازمه أن تعرف أن ضمان القيمة في مسألة الإتلاف تقع على عاتق المستحل - من استحل الخمر والخنزير - كأهل الكتاب، فلو اتلف احد النصارى خمرا مملوكا لغيره لضمن بقيمته عند الآخر المستحل - النصراني - بالتالي لا يضمن المسلم فيما لو اتلف ما لا يملكه من خمر ونحوه لمسلم آخر لعدم قيام الدليل على الملكية من أصل. التي توجب الضمان بالنتيجة.

 

وبناءا على هذه المقدمة الفقهية المختصرة تعرف بأن الخمر لا يمكن تملكها في حتى لو دخلت في حيازة المسلم. وعدم ملكيتها لعدم منفعتها بل ومضرتها. بالتالي عدم احترام هذه الأعيان وحرمة الانتفاع منها.

 

والمتحصل" بما انه قد عرفت حقيقة عدم مالية الخمر وهي لا تحل لغير المستحل له، فجاز آخذ الجزية من ثمنها.

 

وهذا الأخذ يلحظ بالاستيفاء الضريبي للدولة وهي بالتالي مدعوة وصرفها لمصالحها وشؤوناتها.

 

وليس الأمر من قبيل إعطاء الذمي للمسلم خمرا أو ثمنه الذي يكون بدوره من أوضح المحرمات لعدم المالية من أصل وحرمة الانتفاع.

 

بعبارة أخرى" إن حلية الأخذ - اخذ - أثمان المحرمات بشرط عدم اخذ المسلم لها بالخصوص لتجارة ونحو ذلك. بل الحلية متصورة بتوسط الدولة أو الحكومة وصرفياتها العامة بحسب ما تراه مناسبا.

 

وكيف كان" آخذ الجزية مفضي الى ارتفاع سعر الخمر والميتة والخنزير وهو كفيل بسد الذرائع أو لا اقل تقليلها وتضيقها وتناولها بينهم على ما فهم بعض فقهاء الإسلام ..


الفقهاء وفهم معنى الجزية (4)

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات