علي الأصولي
التوقيفي معناه
التعبدي، أي ما لا يمكن الزيادة أو النقيصة عليه بالتالي المأمور بأن يؤتى بما هو
كما هو فالشارع الذي نص على أمر ما، لا يمكن تخطيه والقفز عليه والإتيان به زائدا أو
منقوصا، فلو صح مجيء - حي على خير العمل - في الأذان ثلاثا فهو شرعي. ويحمل التعدد
أما على التخيير أو الرخصة، بالتالي إذا لم يصح الخبر فلا يعمل به،
وما نحن فيه من نصوص
الأذان توقيفية - بلا زيادة - للشهادة الثالثة - فيكون الالتزام بما هو منصوص هو
المتعين في مقام العمل،
هذا الإشكال يمكن ان
يتمسك به في مقام رد الزائد من جنس الأذان ولعل إشكال محكم بدوا، ولكن قبل فرض
تماميته على المستشكل إثبات عدم الفرق الواجب التوقيفي والمستحب التوقيفي، فإن ثبت
الفرق فالإشكال يرد وإذا ثبت عدم الفرق فالإشكال محكم،
الأصل في العبادات التوقيفية
بلا فرق بين كون هذه العبادة واجبة او مستحبة، لأن العبادة ملحوظ فيها ملاك
المصلحة، والأذان من جملة الأمور العبادية المستحبة ولوحظ فيها التحديد والتخصيص
بطبيعة الأذان وفقراته،
ولكن: جملة من النصوص
مشعرة بعدم التوقيفية في الأذان منها: ما عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر (عليه
السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان،
فقلت له: لم تكبر
واحدة واحدة؟
فقال: لا بأس إذا كنت
مستعجلا في الأذان.
وروى الشيخ في الصحيح
عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة تؤذن في
الصلاة،
فقال: حسن إن فعلت،
وإن لم تفعل اجزاها أن تكبر وأن تشهد إلا أله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وعن ابي مريم
الأنصاري، في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله( عليه السلام) يقول إقامة المرأة أن
تكبر وأن تشهد إلا أله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
وروى ابو بصير عن
الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة
او حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم
ليجمعهم لم يكن به بأس.
وهنا طرح السيد علي
الشهرستاني عدة توجيهات لفهم طبيعة التوقيفية في الأذان. بالتالي المتأمل بالنصوص
الشرعية دليل وجود رخصة في العمل الاستحبابي - زيادة ونقيصة - بحسب الملاك الطارئ،
على أن الزيادة والنقيصة لا يؤتى بها بعنوان الورود بل بعنوان الترخيص، بالتالي: إضافة
الشهادة الثالثة في الأذان من هذا القبيل خاصة ونحن نتمسك بالملاك الشعائري للمذهب
الحق،
وبالجملة" وبعد
بيان ما ذكرناه سابقا من عرض ومناقشة نذهب الى استحباب اضافة الشهادة الثالثة في
الأذان (أشهد أن عليا ولي الله) لا بقصد الجزئية كما فهم المشهور المنصور وأما ما
دونهم - من المعاصرين - مقلدة الشيخ الصدوق فلا يعتمد ولا يعتد بقولهم فأفهم وإلى
الله تصير الأمور .. أنتهى"
0 تعليقات