محمود جابر
نعتقد نحن المسلمين بأن آيات القرآن نزلت بوحى من الله تعالى على
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الكتب – القرآن- لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا منه خلف .
وان القرآن يتضمن فيما يتضمن آيات التشريع الإسلامي – الفقه- ومن
جملة موضوعات الفقه التى وردت فى الذكر الحكيم – القرآن- موضوع الدم للآدمى وغير
الآدمى ( من المأكول وغير المأكول)، وحينما تحدث القرآن عن الدم الآدمى ذكره بلفظ
(المسفوك)
وحين تحدث عن دم الحيوان وصفه الـ ( السفح)
وليس هناك سمت ترادف بين ( السفك) و (السفح)
وحينما تحدث القرآن عن حرمة – نجاسة – الدم فإنه تحدث عن المسفوخ –
دم الحيوان – ولم يتحدث يتحدث بالحرمة عن الدم – المسفوح- ولكن قال (لا تسفكون)
ويمكن أن نعيد قراءة الآيات التى وردت حول موضوع الدم
قال تعالى ( إنما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴿١٧٣ البقرة﴾
قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴿٣ المائدة﴾
قال تعالى (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ 145 الأنعام
قال تعالى ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴿١١٥ النحل﴾
قال تعالى (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴿٣٧ الحج﴾
الدم المحرم – النجس – وفقا لكتاب الله تعالى هو دم الحيوان المسفوح أى دم الحيوان
السائل بغير ذبح، أو تذكية، ولان من يأكل لحم الحيوان يأكل معه الدم الذى يبقى بين
خلايا الحيوان بعد ذبحه وتذكيته لان الحم لا يتخلص أبدا من الدم، وعليه فعلة
الحرمة فى الدم تتعلق بالسفح – النجس، ولكن الدم يصبح طاهرا بالتذكية حيث يبقى
الدم جزء من اللحم .
ولا اعرف كيف وصلت عقلية الفقهاء سنة وشيعة للحديث حول نجاسة دم الآدمي، قليلة
وكثيرة، رغم اننا ندفن الشهداء فى دمائهم فإذا كانت الدماء نجسة فهو حكم مطلق لا
استثناء والاستثناء لا يخرج إلا بعلة، ومما يدعونا لاستغراب هذا الحديث ان
المسلمين الأوائل مع النبى صلى الله عليه وآله شرع الله لهم صلاة الحرب – صلاة
الخوف – وحتما كان أؤلئك يصلون وهم مصابون بجراح وينزف منهم الدم فى بيئة صحراوية
من الصعب ان يتخلص من دمه بسهولة لان ما يحملون من ماء هو للشرب وليس للاستحمام،
وغسل الألبسة من الدماء ...
وفى النهاية قد يقول قائل كيف تتعامل مع مئات بل الآلف الروايات
سنة وشيعة وهى تتحدث عن حرمة نجاسة دم الادمى، أعيد الحديث حول موضوع المرادف الذى
جعل علماء اللغة والفقه يتعاملون مع ألفاظ القرآن بالترادف وان ( مسفوح) = (مسفوك)
وكذلك الرواية بالمعنى فى الحديث مما يخرج لفظ النبى او المعصوم عن دلالته، وابلغ
دليل أن هناك خلاف بين بين العلماء الأوائل والمحدثين فى قضية دم الادمى .
الفقه الإسلامي من الإطلاق الى المحدودية إشكالية الترادف (1)
0 تعليقات