علي الأصولي
القطع: هو العلم واليقين والجزم. الحاصل أو الذي يحصل للفرد بموضوع
ما. أو بحكم ما ،
فالإنسان بعد أن يتأكد من مسألة بدرجة مائة بالمائة. فهنا يعد بأنه
قاطعا بها متأكدا منها بدون أي شك بالخطأ أو باحتمال الخطأ ما شئت فعبر ..
فإذا حصل القطع عند الفرد حصل ما نسميه تنجيزا وتعذيرا.
فالعلم بحرمة الخمر كافية بالتنجيز أو قل مصححة للعقوبة فيما لو
خالف هذا الفرد القاطع بحرمة الخمر وشرب الخمر المعلوم عنده بالحرمة مسبقا.
وكذا لو كان هذا الفرد قاطعا ومتأكدا بنسبة مائة بالمائة أن القدح
الذي يوجد أمامه فيه ماء.. ولكن بعد الشرب تبين أن الموجود خمرا .. فهنا الله عز
وجل يعذر الفرد المكلف لمكان علمه وقطعه وعدم تقصيره - إذ لو علم لتجنب الشرب -
وهذا هو التعذير ..
وقولهم القطع معذر ..
وهنا مسالة: أي قطع يصح أن نصفه بالمعذر أكل قطع كان أم هناك نوع قطع
يمكن وصفه بالمعذرية؟
وهنا قالوا في - علم أصول الفقه - يوجد قطع موضوعي. ويوجد قطع ذاتي.
والقطع الموضوعي: هو من يكون معذرا بينما القطع الذاتي لا تعذير
فيه ..
لان القطع الموضوعي. هو ما كان ناتجا من مقدمات صحيحة. وهذه
المقدمات يمكن تسميتها آيات قرآنية أحاديث معصومية وحتى أخبار الثقاة من الناس.
بالنتيجة اي شيء معتبر عند العقلاء فهو صحيح ويؤدي للقطع.
والقطع الذاتي: هو بخلاف القطع الموضوعي. او قل هو كل قطع ناتج من
مقدمات غير موضوعية وغير عقلائية... نفسية ونحوها.. كالرؤيا والتنجبم وغير ذلك.
فهو وان كان نسميه قطعا إلا أنه ليس موضوعيا بل ذاتيا. وبالتالي مثل هذا القطع غير
معذر بالمرة بلحاظ أسبابه أو قل مقدماته التي لا تتصف بالسلامة.
فإذا عرفت كبرى القطع يمكن معرفة أصحاب العقائد الفاسدة الباطلة
يوم القيامة وعدم معذريتهم اذا كانت مقدمات قطوعاتهم غير سليمة...
0 تعليقات