آخر الأخبار

فقه الزيارة الكاظمية : عنوان المشي في الزيارة ..

 

 


 

علي الأصولي

 

 

 

عرفنا سابقا إن الزيارة لمطلق أئمة الدين (عليهم السلام) من المستحبات التي لا ينبغي الريب فيها. وخصوصا زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) - ماشيا أو راكبا –

 

وقد ذكرنا أن المشي ذكر في أدبيات النصوص الحديثية لبعض المستحبات ومنها - الزيارة الحسينية - وتعميم الاستحباب بلا مستند مشكل. إذ لم أجد في طول وعرض المنظومة الحديثية ما يشير لاستحباب المسير على الأقدام لمطلق المعصوم (عليه السلام) فضلا عن غيره بلا كلام.

 

وعدم ملاحظة النص الشرعي لنص استحباب المشي لمطلق المعصوم (عليه السلام) لا يعني حرمة أو النهي مشيا لأي من أئمة الدين (عليهم السلام) الذين لم نجد نصا إستحبابيا للسير لهم على الأقدام. غاية ما في الأمر ينبغي ان لا يعنون الزائر مشيه على أنه منصوص عليه شرعا وهذا ما يفترض أن يلتف اليه عامة الناس وعدم ترك المقلدين - يتخبطون بالحلل - على حد تعبير بعض الأمثال. ويفترضون بأن المشي جزأ لا يتجزأ من الدين.

 

نقل الباحث حيدر حب الله جملة من استفتاءات لأية الله الشبيري السيد موسى الشبيري الزنجاني المرجع المعاصر تصلح للمقام وما نريد بيانه.

 

فقه الزيارة الكاظمية : توقيفية العبادات ..

الاستفتاء الأوّل: في بعض المحافل، يتمّ ـ بعد إنهاء الصلاة ـ إلقاء السلام على أهل البيت (عليهم السلام) وذلك على الشكل الآتي: يتوجّهون للقبلة واقفين، ثمّ يقولون: «السلامُ‌ على رسول الله، وعلى أمير المؤمنين، السلامُ‌ على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلامُ‌ على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنّة، والأئمّة المعصومين من ذريّة الحسين، سيما الإمام المدفون بأرض طوس عليّ بن موسى الرضا، والإمام الثاني عشر الحجّة بن الحسن عجّل الله تعالى فرجه، السلام على أنبياء الله والملائكة والمقرّبين وعلى الشهداء والصالحين ورحمة الله بركاته». هل هذا العمل صحيح؟

(جواب السيد الزنجاني): «إذا لم يتلقَّ العرفُ ذلك بعنوان أنّه كلامٌ مأثور عن أهل البيت عليهم السلام، فلا إشكال فيه».

 

الاستفتاء الثاني: في بعض المجالس والمحافل الدينيّة، وبعد الصلاة على محمّد وآل محمّد وطلب الفرج، يقول الجميع بصوت عالٍ معاً: «يا عليّ»، فما هو حكم القيام بذلك وانتشاره شرعاً؟

 

(جواب السيّد الزنجاني): «حيث إنّ هذه الأذكار لا يُقصد منها الإضافة على الصلاة على محمّد وآل محمّد، ولا تُحسب جزءاً من كيفيّة الصلاة، فهنا إذا لم تُتَلَقَّ بمرور الوقت على أنّها أمرٌ وارد في الشرع نفسه فإنّ التلفّظ بها لا مانع منه».

 

الاستفتاء الثالث: في بعض المساجد وبهدف الإعلان عن وقت إقامة صلاة عيد الفطر أو الأضحى، وكذلك بهدف إطلاع المؤمنين على زمان تشييع جنازة ميّتٍ وإقامة الصلاة عليه، يرفعون الأذان، وتبرير ذلك أنّهم يقولون بأنّنا نرفع الأذان لا بقصد ورود ذلك في الشرع، وإنّما بقصد الإعلام فقط، فهل لهذا الفعل وجهٌ شرعيّ؟

 

(جواب السيد الزنجاني): «إذا كان ذلك مسبِّباً للاشتباه ويتلقّى الناس هذا الأمر على أنّه شرعيّ ومن الشريعة، فإنّه غير جائز».

 

الاستفتاء الرابع: هل قول: «وعجّل فرجهم» بعد الصلاة على محمّد وآل محمّد في تشهّد الصلاة مبطلٌ لها؟

 

(جواب السيّد الزنجاني): «إذا لم يكن بقصد الورود، فلا بأس به عمداً وسهواً، ولكنّ الأفضل تجنّبه». أنتهى"

 

ثم حلل الشيخ فتاوى الزنجاني بشكل مقتضب وإليك مضمون ما ذكره:

 

إنّ السيد الزنجاني يعتبر أنّ تلقّي الناس لأمرٍ ما على أنّه أمر ديني فيما لا يكون هو ثابتاً في الدين، هو أمرٌ مشكل جدّاً، حتى لو كان ذلك الأمر في حدّ نفسه مشمولاً لعمومات ترخيصيّة أو حتى لعمومات استحبابيّة، فكيف يتلقّى العُرف العام القضيّة هو أمرٌ مهم، لا أنّه ماذا نقصد نحن، فالقصد عنصر مهمّ، لكنّ التلقّي العام للعرف قد لا يطابق القصد ولا يلتفت إليه. أنتهى"

إرسال تعليق

0 تعليقات