آخر الأخبار

دك حصون خيبر: فلسفة المشرع وجهل المستشكل ..

 




 

علي الأصولي

 

أجاز المشرع للخاطب وان ينظر إلى من يريد الزواج منها قبل العقد، وعليه انعقدت الفتاوى بلا نكير،

 

فقد أوصى المشرع بضرورة حسن الاختيار النفسي والجسدي. بمجموعة كبيرة من الروايات حول من يريد أن يخطب لنفسه امرأة للتزويج بها.

 

ومن هذه الروايات ما عن محمد بن الحسن الرضي عن رسول الله(ص) أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرا إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما  .. وهذا تنبيه على ضرورة النظر قبل الزواج فالنظر والقبول بالتالي ينتج - التلاؤم - والاستقرار والتوافق - ويؤدم بينكما - وهذا تعبير مجازي مأخوذ من الطعام المأدوم بلحاظ كون صلاحه بالادام الزيت.

 

ما يهمنا ووفقا للروايات افتى الفقهاء والنظر لمحاسن المرأة.

 

من قبيل النظر إلى شعرها وساقها وعنقها رضيت أو لم ترضى.

 

وان وسع اليزدي من مساحة النظر بقول - ولا يبعد النظر إلى سائر جسدها ما عدا العورة - وهذا التوسع لم يتفاعل معه جملة من الفقهاء بل اقتصر بعضهم على الوجه والكفين.

 

وكيف كان: روى في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن رجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟

 

قال(ع): نعم: إنما يشترها بأغلى الأثمان - الكافي ج5/

وقد يفهم منها الإطلاق في النظر.

 

وقد تؤيد هذه الرواية رواية الصدوق في - العلل ج2/ عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبد الله(ع) الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها؟ قال: نعم: وترفق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأعلى ثمن - وفي الوسائل - وترقق –

 

غير أن هذه الرواية لوحظ فيها التخصيص بالثياب المرققة.

 

نعم: جاءت روايات خصصت النظر بتعبير - لا بأس بأن ينظر إلى وجعها ومعصمها - كما في صحيحة هشام وحماد.

 

وكيف كان: الروايات إفادة الجواز والنظر إلى الوجه والمعصم والكفين والشعر ونحو ذلك ما عدا العورة حتى من وراء الثياب الشفافة. وان كان هناك من مال للجواز حتى النظر للعورة تبعا للإطلاق على ما نقل لكنه لم يلتزم به بالفتوى وهو رأي شاذ لا يؤخذ أو يعتد به على أي حال.

 

وأما أشكال: المستشكل على أن المرأة تشترى وهذا ما نص عليه المؤسسون فهو وهم أقول الإمام(ع) ان يشتريها باغلى ثمن - كما ما عن الباقر والصادق(ع) فهو من التعابير التشبيهية بالبيع والشراء وإلا أصل الزواج عقد وعلاقة إنسانية واجتماعية. وهذا التعبير كان مستساغا في تلك العصور لمعرفتهم ومغزاه. ويكفي محكمات أقوالهم(ع) في خصوص النساء لتعرف الخريطة البيانية للمعصومين(ع) وتعاملاتهم بمعزل عن إشكال المستشكلين.

 

ولو تنزلا جدلا: وقلنا أن اللفظ - أغلى الأثمان - هو حقيقة فيقال: لا مشكلة في المقام كون الرجل يدفع مالا - المهر - لما يريد أن يشتريه من المرأة بأغلى ثمن. بالتالي هذا إبراز لحقيقة الأمر في البين. وهو شراء خدمات المرأة المتمثل بالنكاح. كما أن للرجل حق النظر والقناعة فكذلك للمرأة حق القبول والرفض. لأنها بالتالي تدفع ثمن غال من عمرها والبقاء مرتبطة بهذا الرجل.

 

وقد فهم الفقيه الشيرازي: على أن الثمن ليس هو المهر وإنما الثمن هو الرجل نفسه إذ قال: لا يبعد أن يراد من الثمن نفس الرجل لأن العوضين في النكاح الرجل والمرأة وإنما المهر حلاوة. وإن كان يطلق المهر بأنه بدل البضع.

 

وهذا الاستظهار بعيد وصريح نصوص أهل البيت(ع) القاضية كون الثمن نفس المهر .

 

وكيف كان: النظر مشروط بعدة أمور:

 

أولها: قصد الزواج.

 

ثانيها: أن لا يكون مسبوقا بحالها. أي غير مطلع عليها من أصل. أو غير مطلع أو ملتفت لمحاسنها. إذ ربما تكون فيها عيوب ونحو ذلك.

 

ثالثها: أن لا تكون النظرة بقصد التلذذ ومع مع القهر فالفتوى بالجواز.

 

ثالثها: أن يكون الناظر نفس الخاطب لا وكيله أو وليه فأفهم وتدبر  ..

إرسال تعليق

0 تعليقات