علي الأصولي
الأصل في التشريعات ملاحظة المصالح والمفاسد أو المنافع والمضار
وعلى ضوء هذا الأصول تنزل التشريعيات وتسن القوانين.
وهذه المصالح والمنافع والمفاسد والمضار تارة تكون فردية وتارة
تكون مجتمعية. والفردية تارة تكون شخصية وتارة تكون نوعية. ومن هنا كان المشرع
يلحظ هذه الموارد في بيان الجواز والحرمة والصحة والفساد تكليفا ووضعا.
ومن هذه التشريعات مسألة الزواج الذي لم يحدد له عمر في الشرع كأصل
أولي. وهذا معناه صحة وإمكانية زواج الصغيرة وقد استفاد فقهاء الإسلام الإمامية
والعامة من النصوص القرآنية على نحو الإطلاق وعلى نحو الاستظهار .
وقد فرقوا بين صحة العقد وشرط الوطىء على ما في مصنفاتهم الفقهية
ورسائلهم العملية.
بيد ان الإجازة والإباحة التي لوحظت في صحة تزويج المرأة اشترط في
صحة الدخول بها السن عند فقهاء الإمامية وذهب جملة من فقهاء العامة على ان الصحة
متوقفة على إمكانية الوطىء لا كيفما اتفق. وهو الأقرب على ما ذكرناه في غير هذا
المكان على تفصيل ليس هنا محله.
ما يعنينا أجاز فقهاء الإمامية الاستمتاع بالصغيرة وان اشترطوا
لجواز الدخول بها السن وإكمالها تسع سنين. لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)
قال - إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى تأتي تسع سنين - وعلى
ضوء هذه الرواية عقدت فتوى صحة وجواز نكاح الصغيرة بشرط عدم الوطء لحين إكمال
التاسعة من عمرها. نعم يصح سائر الاستمتاعات ضما أو تقبيلا .. لعدم الدليل الرادع
بالحرمة ..
غير أن أقلام التشنيع لم تكف عن النبز بفتوى جواز الاستمتاع حتى
بالرضيعة بلحاظ صحة جواز أصل العقد وكونها داخلة بشكل او بآخر تحت مفهوم الصغر .
أقول" وإن كانت مسألة الاستمتاع بالزوجة الرضيعة من المسائل
النظرية التي لم نر لها تطبيقات عملية ميدانية.
إلا أننا نسجل التحفظ على جواز الاستمتاع بصيغته الإطلاقية التي
سمحت وفتحت الباب للتهريج .
إذ يفترض ان تطرح فتوى بالتحريم والاستمتاع بالصغيرة ضما وتقبيلا
لا اقل من حماية الطفولة وعدم القطع بانتهاء العقد للزواج بعد البلوغ. ويمكن
الاستناد على فتوى التحريم على كبرى حكومة لا ضرر ولا ضرار والتحسب للأضرار
الجسدية والنفسية والعرفية المجتمعية. والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات